عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (206) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ويحل محلها ما يلي :
المادة – 206 –
يصدر، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، نظام لفروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الإقتصادية الأجنبية يتناول كيفية اجازتها وإدارتها ورقابتها وتصفيتها وفقا للأسس الآتية :
أولا – أ – لا تمنح الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية إجازة فرع لها إلا إذا كانت مجازة لممارسة نشاط دائم في العراق بموجب معاهدة أو إتفاق أو عقد مع الدولة، أو إذا كانت متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي أو شركات القطاع المختلط أو الإتحادات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات المساهمة الخاصة التي لا يقل رأسمالها الإسمي عن مليون دينار وذلك بعد موافقة الجهة القطاعية المختصة.
ب – يجوز فتح مكتب تمثيل أو إتصال للشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية في العراق يقتصر هدفه على دراسة الأسواق أو امكانيات العمل والإنتاج أو التعريف بمنتجاتها وخدماتها وتسهيل الإتصال بها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك أعمال الوكلاء او الوسطاء التجاريين.
ثانيا – يكتسب الفرع أو المكتب الشخصية المعنوية من اريخ إجازته.
ثالثا – يكون للفرع أو المكتب مدير مخول من إدارة الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية.
رابعا – تدقق حسابات الفرع أو المكتب ونشاطاته من قبل ديوان الرقابة المالية.
خامسا – يباشر بإجراءات تصفية الفرع أو المكتب خلال ستين يوما من تاريخ إنتفاء سبب منحه الإجازة.
سادسا – تطبق على الفرع أو المكتب أو المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 211، 212، 213، 214 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب إيقاعها عليه.
مادة 2
تلغى المادة (210) من القانون المذكور ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 210 –
أولا – كل من مارس نشاطا بإسم شركة مساهمة أو محدودة أو تضامنية أو مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بالعقوبتين معا، كل ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (21) من هذا القانون.
ثانيا – كل من مارس نشاطا بإسم فرع أو مكتب لشركة أو مؤسسة إقتصادية أجنبية دون استحصال إجازة مسبقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
مادة 3
تضاف كلمة (المكتب) بعد كلمة (الفرع) الواردة في الفقرة الثانية من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة