قانون تصديق اتفاق انشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة رقم (67) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق انشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة رقم (67) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة رقم (67) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق إنشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة الموقع عليه في القاهر بتاريخ 26/ شوال/1409هـ الموافق 31/ مايس/آيار/1989م

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزير المختص تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة