عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق انشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة رقم (67) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق إتفاق إنشاء المركز الثقافي العراقي في القاهرة الموقع عليه في القاهر بتاريخ 26/ شوال/1409هـ الموافق 31/ مايس/آيار/1989م
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزير المختص تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة