عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بعدد من القوانين وقرار مجلس قيادة الثورة مدة خمس سنوات – تملك العرب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 469
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-22 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يوقف العمل بالقوانين وقرار مجلس قيادة الثورة المدرجة في أدناه، مدة خمس سنوات :
1- قانون تملك الكويتيين أموالا غير منقولة في العراق المرقم 19 لسنة 1953 المعدل بالقانون المرقم 99 لسنة 1965.
2- قانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والإمارات العربية أموالا غير منقولة في العراق المرقم 5 لسنة 1955.
3- قانون تملك المواطنين العرب أموالا غير منقولة في العراق المرقم 72 لسنة 1978.
4- قانون تمتع الفلسطينيين بحقوق عقارية المرقم 215 لسنة 1980.
5- القرار المرقم 936 المؤرخ في 21/12/1987.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة