عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 463
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-22 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يمنع صيد الغزلان في جميع أنحاء العراق.
ثانيا – 1 – يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.
2 – تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه.
ثالثا – يكافأ الشخص الذي يبلغ عن أية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره ألف دينار.
رابعا – يطبق هذا القرار من قبل المحافظين أو معاونيهم، ورؤساء الوحدات الإدارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة.
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة