قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على 40 متر

      التعليقات على قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على 40 متر مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم جواز ارتفاع اي بناء ضمن حدود امانة بغداد بما يزيد على 40 متر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 472
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-22 00:00:00

نظرا لما يحمل نصب الشهيد من معاني وقيم رمزية وما يتصل به من دلالات عميقة عن تضحيات العراقيين وبطولاتهم التي يتربع الشهداء على قمة مجدها، وإحتراما وتقديرا لكل هذا، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لا يجوز بعد صدور هذا القرار، أن يرتفع أي بناء ضمن حدود أمانة بغداد بما يزيد على أربعين مترا.
2- يستثنى من أحكام هذا القرار بيوت الله والأضرحة المقدسة وما يخدم العلم أو يتصل به كحكم من أحكام الضرورة الملجئة أو ما يخلد القادسية وشهدائها.
3- التوصية للأجيال اللاحقة بإحترام هذا التقليد الوطني والإنساني.
4- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة