قرار الحق لمواطني دول مجلس التعاون العربي دخول العراق ومغادرته من دون سمة دخول او خروج

      التعليقات على قرار الحق لمواطني دول مجلس التعاون العربي دخول العراق ومغادرته من دون سمة دخول او خروج مغلقة

عنوان التشريع: قرار الحق لمواطني دول مجلس التعاون العربي دخول العراق ومغادرته من دون سمة دخول او خروج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-13 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يحق لمواطني دول مجلس التعاون العربي دخول العراق ومغادرته بجواز السفر النافذ الذي تصدره دولهم من دون الحصول على سمتي الدخول والخروج، ويستثنون من القيود الخاصة بالتنقل والإقامة الواردة في أحكام قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل مع عدم الإخلال بمتطلبات الأمن في الحالات التي تحددها الجهات الأمنية المختصة.
2- يعفى مواطنو دول مجلس التعاون العربي من الرسوم المفروضة على دخولهم العراق وخروجهم منه وعلى إنتقال مركباتهم الشخصية.
3- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا إبتداءا من 17/ تموز/1989.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة