قانون تصديق اتفاقية قرض بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم-المنطقة الوسطى رقم (65) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم-المنطقة الوسطى رقم (65) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم-المنطقة الوسطى رقم (65) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية قرض تمويل مشروع مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم – المنطقة الوسطى، المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في الكويت بتاريخ 4/6/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة