تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1 – د) من المادة الثامنة عشرة والفقرة (2) من المادة السابعة والأربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 والمادة الرابعة عشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979، تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا – تعتبر أرباح المكتب، المبالغ الحاصلة من حسم مجمل نفقاته المتحققة من مجمل إيراداته المستحصلة خلال السنة التقويمية أو لكل مشروع على انفراد.
ثانيا – تعد المكافآت الشهرية المقطوعة التي تصرف وفق البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة العاشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979 – ضمن نفقات المكتب لأغراض تحديد الأرباح وفق البند ( أولا) من هذه المادة.

مادة 2
توزع أرباح المكتب عند إنتهاء كل سنة مالية ويخصص منها 20% للجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ويوزع الباقي بناء على توصية من اليهئة المشرفة وموافقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية على النحو الآتي :
أولا – 10% من الأرباح للهيئة المشرفة على المكتب.
ثانيا – 10% من الأرباح مكافآت تشجيعية خاصة للعاملين في المكتب بما فيهم أعضاء الهيئة المشرفة.
ثالثا – 80% لغير أعضاء الهيئة المشرفة من منتسبي المكتب من التدريسيين الإستشاريين والمهندسين والفنيين والعاملين الآخرين.

مادة 3
تحول حصة الجامعة وهيئة المعاهد الفنية من الأرباح مقدما كدفعات وتجري تصفيتها في نهاية السنة المالية أو عند إنتهاء المشروع.

مادة 4
يحق للهيئة المشرفة توزيع 30% من الأرباح على العاملين في المكتب عند تحقيق الإيرادات فعلا بالإضافة إلى المكافآت الشهرية المقطوعة وتعتبر المبالغ المصروفة دفعات مقدمة تحسم من مجمل الربح المتحقق لكل منهم عند إقراره بنتيجته النهائية حسب أحكام المادة الثانية من هذه التعليمات.

مادة 5
تحسب نسبة الربح التي يستحقها المذكورون في البند (ثانيا) من المادة الثانية من هذه التعليمات على أساس الجهد الإستشاري أو الفني أو الإداري المبذول محسوبا بساعات الجهد وعلى النحو الآتي :
أولا – ثلاث نقاط لعضو الهيئة التدريسية لكل ساعة جهد.
ثانيا – نقطتان للمهندسين والفنيين لكل ساعة جهد.
ثالثا – نقطة واحدة لبقية العاملين لكل ساعة جهد.

مادة 6
لا يستحق أعضاء الهيئة المشرفة حصتهم من الأرباح المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة الثانية من هذهالتعليمات إلا إذا أشرفوا على الحلقات الإستشارية الدنيا كلا من مجال إختصاصه.

مادة 7
يستحق الوارد ذكرهم في المادة الثانية من هذه التعليمات حصتهم من الأرباح إضافة إلى المكافآت الشهرية المقطوعة التي يستحقونها وفقا لأحكام البند أولا وثانيا وثالثا من المادة العاشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 8
ينظم العمل في المكتب أو في المشاريع المتعاقد عليها وفقا لنموذج عقد أصولي يوقع عليه الطرفان، ويعتمد لأغراض إحتساب ساعات الجهد واحتساب المكافآت والأرباح بموجبه.

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ قانون نفاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي