عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم 4 لسنة 1988 بشأن فسخ عقود موظفي وزارة الزراعة المستأجرين أراضي من الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488 المؤرخ في 9/7/1987.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يلغى نص المادة الأولى من التعليمات رقم 4 لسنة 1988 ويحل محلها ما يلي :
تقوم وزارة الزراعة والري في المحافظات بإعداد قوائم بأسماء موظفي وزارة الزراعة والري المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488 والمؤرخ في 9/7/1987 ممن إستأجروا مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي وفق القوانين والقرارات كافة بما في ذلك القرار رقم 220 لسنة 1974 (الملغي) وتخييرهم بين الإحتفاظ بالوظيفة وإسترداد الأرض منهم أو الإبقاء على الأرض بحوزتهم مقابل تركهم العمل الوظيفي.
مادة 2
يلغى نص المادة الثانية من التعليمات رقم 4 لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
1- تعتبر العقود المبرمة مع الموظفين الذين رغبوا الإحتفاظ بالوظيفة مفسوخة تلقائيا دون أية إجراءات أخرى تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات بمفاتحة اللجنة المشكلة بموجب البند (ثانيا) من القرار المذكور لإصدار القرار بالتعويض بعد تحديد أرقام القطع والمقاطعات والمساحات المؤجرة إلى المذكورين.
2- تنتهي علاقة الموظفين الذين يرغبون الإحتفاظ بالأرض وتصفى حقوقهم الوظيفية وفق القوانين المرعية.
مادة 3
إستنادا من أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية أعلاه, تعتبر العقود المبرمة مع الموظفين الذين تركوا الوظيفة لأي سبب كان قبل نفاذ التعليمات رقم (4) لسنة 1988 قائمة طالما بقي المتعاقدون مستمرين في الإيفاد بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري/ وكالة