عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات منح اجازة فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات رقم (4) لسنة 1988
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (ثامنا/ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 955 في 23/12/1987 أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من المادة الثالثة من تعيمات منح إجازة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات رقم (4) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
ب- التأكد من توافر الشروط التالية في المرأب (الكراج) الذي ستفحص فيه المركبات.
أولا – فنيا يحمل شهادة الصناعة/ قسم السيارات أو ما يعادلها أو اجتاز دورة متخصصة في الأمور الفنية للمركبة في دوائر المرور، ويكون مسؤولا مع من يمنح إجازة إجراء فحص مواصفات المتانة والأمان عن تأييد توفر شروط المتانة والأمان.
ثانيا – وجود مدخل للمركبات وآخر للخروج منه.
ثالثا – وجود موقف للمركبات يستوعب (10) عشر سيارات على الأقل.
رابعا – وجود غرفة للإدارة وأخرى للمراجعين مع مرافق صحية.
خامسا – وجود مكان لفحص المركبة من الأسفل (منخفض أرضي).
سادسا – عدم تأثير موقع (المرأب على حركة السير والمرور).
سابعا – وجود المعدات الخاصة بفحص ما يلي :
1- المحرك
2- الموقف
3- الدورة الكهربائية
4- العادم
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية