تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 – 1989/4/11

      التعليقات على تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 – 1989/4/11 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 240 – 1989/4/11
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (240) في 5/ رمضان/1409 هـ الموافق 11/4/1989م
لتسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه فقد أصدرنا التعليمات التالية :
أ‌- تمنح سلفة قدرها ( – /1000) ألف دينار لن يمتلك دار مكتملة البناء في مدينة البصرة قبل وقف إطلاق النار في 8/8/1988 وإطفاء (25%) من قيمة السلفة وفق الضوابط التالية :
1- يكون منح السلفة حصرا لمن يمتلك دارا مكتملة البناء داخل حدود بلدية مدينة البصرة.
2- يقدم طالب السلفة صورة قيد التسجيل العقاري تشير إلى تصحيح جنس العقار إلى دار قبل تاريخ 8/8/1988 أو كتاب ضريبة العقار يؤيد إكتمال البناء قبل التاريخ المذكور.
3- إذا كان طالب السلفة غير مقترض من المصرف عليه تقديم خارطة البناء وخارطة التسجيل العقاري وإجراء كشف موقعي على داره لتثبيت مواصفاته من حيث الموقع والمساحة ومشتملات الدار.
4- توضع إشارة الحجز لصالح المصرف من الدرجة الأولى لدى دائرة التسجيل العقاري بمقدار السلفة إذا لم يكن العقار محجوز لصالحه ويزداد مبلغ الحجز بمقدار السلفة إن كان محجوزا لصالحه.
5- يطفأ (25%) من مبلغ السلفة عند الصرف.
6- يقسط رصيد السلفة لمدة أربع سنوات تستوفى بطريقة القسط الشهري الثابت بالنسبة لمنتسبي الدولة ومتقاعديها وبما لا يتجاوز (50%) من صافي نصف الراتب لقسط السلفة وقسط القرض العقاري إن وجد وتستوفى الزيادة نقدا إن وجدت بتاريخ الإستحقاق وتستوفى بطريقة القسط السنوي الثابت بالنسبة لسواهم من المواطنين.
7- تخضع السلفة إلى التأمين على الحياة وعلى حوادث الحريق.
8- أن تمتع المواطن بهذه السلفة سيتم بالإضافة إلى تمتعه بقرض سابق.
9- يكون منح السلفة بدون فائدة.
10- يقتصر منح السلفة على دار واحدة مكتملة البناء في حالة إمتلاك طالب السلفة أو زوجة أو أي من أولاده القاصرين طالب السلفة أو زوجة أو أي من أولاده القاصرين أكثر من دار سواء كان ذلك على وجه الإستقلال أو الشيوع.
ثانيا : تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 240 في 5/ رمضان/1409هـ الموافق 11/4/1989م.

وزير المالية