قرار احلال مكتب كمرك مطار البصرة الدولي محل دائرة كمر مطار البصرة الدولي

      التعليقات على قرار احلال مكتب كمرك مطار البصرة الدولي محل دائرة كمر مطار البصرة الدولي مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال مكتب كمرك مطار البصرة الدولي محل دائرة كمر مطار البصرة الدولي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
1- تلغى دائرة كمرك مطار البصرة الدولي ويحل محلها مكتب كمرك مطار البصرة الدولي.
2- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ 6/ رمضان/1409هـ الموافق 12/ نيسان/ 1989.
وزير المالية