عنوان التشريع: قرار احلال مكتب كمرك مطار البصرة الدولي محل دائرة كمر مطار البصرة الدولي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
1- تلغى دائرة كمرك مطار البصرة الدولي ويحل محلها مكتب كمرك مطار البصرة الدولي.
2- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ 6/ رمضان/1409هـ الموافق 12/ نيسان/ 1989.
وزير المالية