عنوان التشريع: قرار شمول خريجي قسم المكائن في المعاهد الفنية باحكام قرار 413 – 1987/6/11
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-10 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يشمل خريجو قسم المكائن والمعدات في المعاهد الفنية بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 413 المؤرخ في 11/6/1987.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة