قرار شمول الموظف المستقيل لاغراض الدراسة وفقا لقرار 1983/521 باعفاء النفقات الدراسية.

      التعليقات على قرار شمول الموظف المستقيل لاغراض الدراسة وفقا لقرار 1983/521 باعفاء النفقات الدراسية. مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول الموظف المستقيل لاغراض الدراسة وفقا لقرار 1983/521 باعفاء النفقات الدراسية.
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 443
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-10 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يشمل الموظف المستقيل لأغراض الدراسة وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 512 المؤرخ ففي 7/6/1983 بالإعفاء من النفقات الدراسية المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 المؤرخ في 13/11/1985 إذا عاد إلى الوظيفة بعد إكمال دراسته وحصوله على الشهادة مباشرة.
2- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة