عنوان التشريع: قرار دمج جمعيات لنقابة الاطباء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 438
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-10 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تدمج الجمعيات الآتية بنقابة الأطباء :
1- جمعية أطباء الأمراض الجلدية.
2- جمعية السكري العراقية.
3- جمعية أطباء الأطفال.
4- جمعية أطباء التخدير والإنعاش.
5- جمعية مكافحة السرطان.
6- جمعية أطباء الصدر والقلب.
7- جمعية طب المجتمع.
8- الجمعية العراقية للنسائية والتوليد.
ثانيا – تؤول موجودات وحقوق وإلتزامات الجمعيات المدمجة في الفقرة (أولا) من هذا القرار إلى نقابة الأطباء.
ثالثا – تمارس الجمعيات المدمجة نشاطاتها العلمية بصفتها لجانا متخصصة داخل النقابة المذكورة.
رابعا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة