قرار اعتبار قرار 259 لسنة 1988 نافذا ابتداء من 1980/9/4 – يخص الشهداء

      التعليقات على قرار اعتبار قرار 259 لسنة 1988 نافذا ابتداء من 1980/9/4 – يخص الشهداء مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار قرار 259 لسنة 1988 نافذا ابتداء من 1980/9/4 – يخص الشهداء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-10 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يعتبر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 259 المؤرخ في 16/3/1988 نافذا إبتداء من 4/9/1980.
ثانيا – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة