قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال حماية الاثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وملحقها بين العراق وحكومات الدول الاعضاء في مكتب التربية لدول الخليج رقم (63) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال حماية الاثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وملحقها بين العراق وحكومات الدول الاعضاء في مكتب التربية لدول الخليج رقم (63) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال حماية الاثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وملحقها بين العراق وحكومات الدول الاعضاء في مكتب التربية لدول الخليج رقم (63) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون في مجالات حماية الأثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وملحقها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر التي تمت الموافقة عليها وعلى ملحقها من وزراء التربية للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج بقرارهم المرقم (35) المتخذ خلال المؤتمر العام للمكتب بدورته المنعقدة في (أبو ظبي) للفترة من 23 – 25/3/1987.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة