قانون تصديق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والجمهورية اليمنية وقرض للصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 رقم (62) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والجمهورية اليمنية وقرض للصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 رقم (62) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والجمهورية اليمنية وقرض للصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 رقم (62) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة بإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 9/2/1970 المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 الموقع عليه في عدن بتاريخ 14/ رمضان/1409هـ الموافق 20/ نيسان/ 1989م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة