عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والجمهورية اليمنية وقرض للصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 رقم (62) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل البروتوكولات الملحقة بإتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 9/2/1970 المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 1978 الموقع عليه في عدن بتاريخ 14/ رمضان/1409هـ الموافق 20/ نيسان/ 1989م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة