الغاء صندوق الضمان الصحي لجامعة الموصل

      التعليقات على الغاء صندوق الضمان الصحي لجامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: الغاء صندوق الضمان الصحي لجامعة الموصل
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لنص المادة الحادية عشرة الفقرة ثانيا من قانون صناديق الضمان الصحي المرقم 101 لسنة 1985 تقرر ما يلي :
1 – تقرر الغاء صندوق الضمان الصحي لجامعة الموصل اعتبارا من 1/11/1990 .
2 – يتوقف استقطاعات بدلات الاشتراك من تأريخه أعلاه .
3 – الاستمرار باستقطاع بدل الانتساب للفترة السابقة بتأريخ 1/11/1990 .
4 – يستمر العاملون في الصندوق لتصفية الأعمال المتعلقة بادارتهم على أن تنتهي في 15/11/1990 .
5 – يستمر المحاسب بانجاز الحسابات الختامية على أن تقدم للرقابة المالية في موعد أقصاه 31/12/1990 .
6 – الاستمرار بالصرف حسب التعليمات للوصفات غير المصروفة قبل 1/11/1990 ولا تقبل المستندات التي تقدم بعد 10/11/1990 .

عـ . رئيس جامعة
الموصل