تعليمات تعديل لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة

      التعليقات على تعليمات تعديل لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

أولاً :
1 – تحل المديرية العامة للإحصاء والأبحاث بدلا من المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (33) والمواد 39، 48، 56، 71، 75، وتحذف عبارة “كما ويزود الشخص المجاز المديرية العامة للإحصاء… الخ”. الواردة في نهاية المادة (48).
2 – يتم تسليم الكشوفات الدورية المطلوبة بالفقرة (د) من المادة (33) والمواد 39، 48، 56، 57، 60، والفرة (هـ) من المادة (62) وكذلك المواد 71، 75، 77 خلال عشرة ايام من نهاية كل شهر بدلا من الفقرات الواردة بالمواد المذكورة.
ثانيا :
1 – حذف عبارة :
“أو فلسطيني يحمل وثيقة سفر عراقية خاصة باللاجئين الفلسطينيين” الواردة في نهاية المادة التاسعة والستين لتقرأ المادة المذكورة كما يلي :
– تقدم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) الى البنك المركزي العراقي لاستحصال موافقته في غير الحالات المذكورة في المادة الخامسة والستين بضمنها زوجة العراقي من جنسية غير عراقية.
2 – حذف عبارة :
“أو فلسطيني حامل وثيقة سفر عراقية خاصة باللاجئين الفلسطينيين” الواردة في نهاية الفقرة (أ) من المادة الثانية والسبعين لتقرأ الفقرة المذكورة كما يلي :
– على الشخص المجاز تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم (4) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بخمس نسخ حسبما مؤشر على كل نسخة لكل طلب مستوف لجميع الشروط الواردة أدناه يتقدم به شخص عربي يحمل هوية شؤون المواطنهين العرب او أجنبي يحمل دفتر إقامة في العراق وذلك لشراء عملة أجنبية لغرض تحويل مدخولاته الى خارج العراق باستثناء زوجة العراقي من جنسية غير عراقية.
ثالثاً :
تعديل الفقرة (8) من (اولا) من المادة الثالثة والسبعين كما يلي :
– تحويل المبالغ المصروفة من جهات حكومية للأطباء والأساتذة الزائرين بعد تقديم تأييد صادر عن الجهة الحكومية الختصة بمقدار المبالغ المصروفة لهم وتحملها لنفقات الإقامة.
رابعا :
1 – تعديل الفقرة (و – 3) من المادة الحادية والثمانين لتقرأ كما يلي :
– لقاء كفالة مصرفية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى بصلاحية الشخص المجاز.
2 – تعديل الفقرة (و – 4) من نفس المادة لتقرأ كما يلي :
– لقاء تعهد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر للقطاعين الاشتراكي والمختلط وفي حالات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي قابل للتمديد لثلاثة اشهر اخرى بصلاحية الشخص المجاز.
محافظ البنك المركزي العراقي