عنوان التشريع: اضافة مصرفي في بغداد و التجاري مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالصيرفة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
يضاف مصرفي بغداد والتجاري مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالصيرفة بموجب أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة/ 1976 (المعدل) .
المدير العام
للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة