اضافة مصرفي بغداد و التجاري مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على اضافة مصرفي بغداد و التجاري مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مصرفي بغداد و التجاري مساهمة خاصة الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

يقرأ البند أولا من المادة (4) والبند ثانيا من المادة (6) من تعليمات مركز دراسات الكوفة عدد (44) لسنة 1992 . على النحو الآتي :
أ – رئيس جامعة الكوفة/ رئيسا
ب – عميد كلية الآداب بجامعة الكوفة/ نائبا للرئيس
جـ – مدير المركز/ عضوا
د – رؤوساء الوحدات في المركز/ أعضاء .
المادة – 6 – ثانيا – يرفع مدير المركز قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس التي تقع خارج صلاحياته الى

مجلس الجامعة للبت فيها .

ع/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي