عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية حول ناحية النشوة في البصرة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 7060
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلية للمواطنين في ناحية النشوة التابعة لمحافظة البصرة . . . تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الثالث فيها استنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
وزير الداخلية
وصفة الحدود
تقع البلدية ضمن القطع
1 – المرقمة 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 وجزء من القطع 24 و78 .
2 – المساحة الكلية للبلدية المقترحة تقدر بـ(32) كيلو متر مربع .
3 – يحدها من الشمال قرية أبو بصيري وأراضي أبو بصيري ومن الجنوب الزريجي وقرية أبو غرب وأراضي طلاع أبو غرب .
ومن الغرب شط العرب .
ومن الشرق أراضي خيابر (صحراء) وأراضي الدرجة والشهبان .