عنوان التشريع: قرار الغاء هيئة التمور العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 392
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-26 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- إلغاء هيئة التمور العراقية، إعتبارا من 29/1/1989.
2- لوزير التجارة قبول إحالة موظفي الهيئة الملغاة الذين لا تقل خدمتهم عن (15) سنة على التقاعد، وله قبول إستقالة من تقل خدمتهم عن (15) سنة من دون أية تبعات مالية أو قانونية.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة