قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دول مجلس التعاون العربي رقم (58) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دول مجلس التعاون العربي رقم (58) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دول مجلس التعاون العربي رقم (58) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16/ حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إنطلاقا من إيمان دول مجلس التعاون العربي العميق في إيجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس.
فقد تم التوقيع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16 حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية، على إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي.
ولأجل المصادقة على هذه الإتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية
التعاون القانوني والقضائي
بين دول مجلس التعاون العربي
ان دول مجلس التعاون العربي :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
إنطلاقا من إيمانها العميق في إيجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون القانوني والقضائي وتطويره والإرتقاء به إلى أعلى مستوى من التنسيق والتكامل بما يحقق وحدة التشريع بين دول المجلس الذي يعتبر هدفا قوميا ينبغي السعي لتحقيقه.
ورغبة منها بأن يكون التعاون القانوني والقضائي شاملا لجميع المجالات بما يتفق وأهداف إتفاقية مجلس التعاون العربي الموقع عليها في بغداد في 10/ رجب/1409 هجرية الموافق 16 شباط/ فبراير/ 1989 ميلادية.
قد إتفقت على ما يأتي :

الباب الأول
مجال التعاون القانوني والقضائي

مادة 1
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على إتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية في هذا المجال.

مادة 2
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية.

مادة 3
تتبادل الأطراف المتعاقدة القضاة وأعضاء الإدعاء العام ( النيابة العامة) والباحثين القانونيين وتشجع زيارة الوفود القضائية وتنظم دورات تدريبية للعاملين في الجهاز القضائي والأجهزة المساعدة له (الدوائر العدلية).

مادة 4
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالقضاء والعدالة والمواضيع القانونية الأخرى.

مادة 5
تتبادل الأطراف المتعاقدة الخبرات والتجارب بشأن إستخدام التقنيات الحديثة لتطوير وسائل العمل في المحاكم والدوائر العدلية.

مادة 6
تجرى المراسلات الخاصة بالأمور المنصوص عليها في المواد السابقة من هذه الإتفاقية بين وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة.

مادة 7
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة المصرح بها رفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأي طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من إستعمال هذا الحق.
ولرعايا كل من الأطراف المتعاقدة على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

مادة 8
يجوز لأحد الأطراف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقد الآخر تزويده ببيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرية بحق مواطنيه المقيمين لديه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية.

مادة 9
تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية والمبلغة (المعلنة) من الجهات المختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة نفس القوة والأثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في دولة الطرف الآخر.
الباب الثاني
تبليغ ( إعلان) الوثائق والأوراق القضائية

مادة 10
يتم تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق القضائية وفقا لقوانين الطرف المطلوب إليه التبليغ ( الإعلان).

مادة 11
أولا – تتم إجراءات التبليغ (الإعلان) مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية. وإذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تتم الإجراءات بواسطة المحكمة التي تقع في دائرتها محل إقامة المطلوب تبليغه. وبالنسبة لتبليغات ( إعلانات) عريضة الدعوى المرفوعة ضد أشخاص إعتبارية مقيمة في أي من البلدين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان والتبليغ إلى مكتب وزير العدل.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف الآخر.
ثانيا – ترسل الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بالقضايا الجزئية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد.

المحتوى2
مادة 12
أولا – يجري تبليغ ( إعلان) الوثائق والأوراق القضائية من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه.
ثانيا – إذا تعذر التبليغ ( الإعلان) فعلى الجهة القضائية المطلوب إليها التبليغ ( الإعلان) أخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون التبليغ ( الإعلان).

مادة 13
إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ ( إعلان) الوثائق القضائية غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مادة 14
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات الآتية :
أولا – الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة.
ثانيا – نوع الوثيقة أو الورقة المطلوب تبليغها ( إعلانها).
ثالثا – الإسم الكامل للمطلوب تبليغه ( إعلانه) وجنسيته ومهنته وعنوانه والمقر القانوني للشخص المعنوي (الإعتباري) وعنوانه والإسم الكامل لممثله القانوني.
رابعا – المعلومات عن القضية التي يطلب التبليغ ( الإعلان) عنها.

مادة 15
أولا – لا يرتب تبليغ ( إعلان) الوثائق أو الأوراق القضائية للجهة المطلوب إليها التبليغ ( الإعلان) الحق في إستيفاء أية رسوم أو مصاريف.
ثانيا – يتحمل كل طرف نفقات التبليغ ( الإعلان) الذي يتم في بلده.

مادة 16
لا يجوز للدولة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراؤه إلا إذا رأت من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بأخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
الباب الثالث
الأنابة القضائية

مادة 17
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يقوم نيابة عن الطرف الآخر بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم. وإجراء المعاينة ( الكشف) وطلب تحليف اليمين.

مادة 18
أولا – ترسل طلبات الأنابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الأنابة لدى أي طرف متعاقد آخر.
ثانيا – إذا كانت الجهة المطلوب إليها تنفيذ الأنابة غير مختصة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة لديها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ثالثا – ترسل طلبات الأنابة القضائية في القاضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

مادة 19
أولا – يحرر طلب الأنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب.
ثانيا – يجب أن يكون طلب الأنابة القضائية مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبة هو وجميع الأوراق المرفقة به دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ثالثا – يجب أن يتضمن طلب الأنابة القضائية الجهة الصادر عنها الطلب ونوع القضية والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وخاصة أسماء الشهود ومحلات إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

مادة 20
أولا – يتم تنفيذ الأنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
ثانيا – تحاط الجهة الطالبة، بناء على طلبها علما بمكان وتاريخ وتنفيذ الأنابة لفرض تمكين الأطراف المعنية أو وكلائهم من حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة 21
إذا تعذر تنفيذ طلب الأنابة القضائية فعلى الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الطلب إخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب.

مادة 22
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الأنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الإتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

مادة 23
لا يرتب تنفيذ الأنابة القضائية الحق في إستيفاء أية رسوم أو مصاريف فيما عدا أجور الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بإدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الأنابة.

المحتوى3
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء

مادة 24
أولا – لا تجوز ملاحقة أو إلقاء القبض أو محاكمة أو حبس الشاهد الخبير أيا كانت جنسيته إذا حضر مختارا إلى احدى الدول أطراف هذه الإتفاقية، بناء على إستدعاء من السلطات القضائية فيها، وذلك عن فعل معاقب عليه كان قد ارتكبه قبل حضوره أو لسبب حكم سابق على هذا الحضور، ويتعين تبليغ ( إعلان) الشاهد أو الخبير عند تبليغه ( إعلانه) بالإستدعاء.
ثانيا – تزول الحصانة المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من هذه المادة عن الشاهد أو الخبير :
أ‌- إذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تاريخ إشعاره من الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب بأن بقاءه لم يعد ضروريا لديه إلا إذا كانت هناك أسباب خارجه عن إرادته تمنعه من المغادرة.
ب‌- إذا عاد إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب بمحض إختياره بعد أن غادره.

مادة 25
أولا – يجوز أن ينقل مؤقتا، الشخص المحبوس لدى أحد الأطراف المتعاقدة إلى الطرف الآخر بناء على إستدعائه من قبل إحدى محاكمه كشاهد أو خبير، شريطة إرجاعه متى أصبح بقاؤه غير ضروري، ويتمتع الشخص المخبوس المنقول بالحماية المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من المادة (24) من هذه الإتفاقية.
ثانيا – للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان وجوده ضروريا لدى الأطراف المطلوب إليه نقله.
ب‌- إذا كان من شأنه نقله إطالة أمد الحبس.
جـ – إذا تعذر نقله لإعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
ثالثا – يتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقل الشاهد أو الخبير المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 26
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر من الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق التبليغ ( الإعلان) المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
الباب الخامس
الإعتراف بالأحكام وتنفيذها

مادة 27
أولا – يعتبرف وينفذ كل من الأطراف المتعاقدة الأحكام الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والأحكام المقررة للتعويض في القضايا الجزائية، التي تصدر لدى أحد الأطراف المتعاقدة بعد نفاذ هذه الإتفاقية.
ثانيا – يتم الإعتراف والتنفيذ وإجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يجري الإعتراف والتنفيذ لديه.
ثالثا – لا تسري هذه المادة على :
أ‌- الأحكام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
ب‌- الأحكام التي تنافى الإعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
جـ – الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

مادة 28
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :
أولا – إذا كان مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف والتنفيذ.
ثانيا – إذا لم يبلغ ( يعلن) الخصم المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا على الوجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه.
ثالثا – إذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام القانون النافذ في دولتها.
رابعا – إذا كان قد صدر حكم حائز قوة الشيء المقضى به بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف والتنفيذ، أو إذا كانت لدى هذه المحاكم دعوى قيدى النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به وتنفيذه.

مادة 29
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية :
أولا – إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته في إقليم البلد المتعاقد.
ثانيا – إذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل.
ثالثا – إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب إتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
رابعا – في حالات المسؤولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم البلد المتعاقد.
خامسا – إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لإختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طيق الإتفاق على إختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الإتفاق.
سادسا – إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم إختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
سابعا – إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.
ثامنا – إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على إقليم أو أراض هذه الدولة.
تاسعا – في مسائل الحضانة، إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.

مادة 30
يجب على الجهة التي تطلب الإعتراف بالحكم والتنفيذه لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي :
أولا – نسخة مصدقة من الحكم مع تأييد كونه حكما حائزا قوة الشيء المقضى به قابلا للتنفيذ ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه.
ثانيا – شهادة أو تأييد رسمي بأن الحكم كان قد بلغ ( أعلن) وفقا للقانون.
ثالثا – نسخة من مستند تبليغ ( إعلان) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه من شأنه إثبات تبليغ (إعلان) المدعى عليه تبليغا ( إعلانا) صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
رابعا – يجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى.

المحتوى4
مادة 31
أولا – تنفذ السندات التنفيذية التي أبرمت في دولة الطرف المتعاقد لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط أن لا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ثانيا – يتعين على الجهة التي تطلب الإعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم نسخة رسمية منه مختومة بختم الموثق ( الكاتب العدل) ومصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
ثالثا – تطبق في الأحوال الواردة بالفقرتين ( أولا، وثانيا) من هذه المادة أحكام المادة (30) من هذه الإتفاقية.

مادة 32
أولا – مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذه الإتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب وتتبع القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب‌- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
جـ – إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د – إذا كان الخصوم لم يبلغوا (يعلنوا) بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ – إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ثانيا – يتعين على الجهة التي تطلب الإعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم نسخة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
ثالثا – في حالة وجود إتفاق صحيح مكتوب من الأطراف المتخاصمة يقتضي بموجبه الخضوع لإختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم نسخة معتمدة من الإتفاق المشار إليه.
الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة 33
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم إتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

مادة 34
أولا – يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها إختصاصه بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة، أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر، طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته، ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه.
ثانيا – تحدد جنسية المتهم في تاريخ وقوع الجريمة الطلوب من أجلها التسليم.

مادة 35
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :
أولا – من وجه إليهم الإتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ثانيا – من وجه إليهم الإتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذا كان الأشخاص المطلوبي من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ثالثا – من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
رابعا – من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

مادة 36
لا يجوز التسليم في الأحوال التالية :
أولا – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية ولو كانت بهدف سياسي الجرائم الآتية :

أ‌- التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
ب‌- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
جـ – القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
د – التعدي على الأشخاص المحميين دوليا بما فيهم الدبلوماسيون.
هـ – أخذ الرهائن.
و – التعدي على سلامة الطيران المدني والمطارات المدنية والملاحة البحرية والموانيء البحرية.
ثالثا – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد أرتكبت في حدود دولة الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
رابعا – إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
خامسا – إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد إنقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
سادسا – إذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج حدود الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الإتهام عن مثل هذه الجريمة إذا أرتكبت خارج حدود من مثل هذا الشخص.
سابعا – إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ثامنا – إذا كان قد سبق توجيه الإتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.

المحتوى5
مادة 37
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويرفق بطلب التسليم ما يأتي :
أولا – بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ثانيا : أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ثالثا – مذكرة تتضمن تاريخ ومكان إرتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع صورة رسمية من أوراق التحقيق.

مادة 38
أولا – يجوز في حالة الإستعجال وبناء على طلب وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة (37) من هذه الإتفاقية ويبلغ (يعلن) طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. مع الإفصاح عن نية إرساله طلب التسليم طبقا لأحكام المادة (37) من هذه الإتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما إتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
ثانيا – يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال (20) يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المنصوص عليها في المادة (37) من هذه الإتفاقية أو طلب بإستمرار التوقيف المؤقت ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه.
ثالثا – يجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون قراره. ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما إستكمل طلب التسليم فيما بعد.
رابعا – تحسم مدة التوقيف المؤقت الحاصل إستنادا إلى الفقرة ( أولا) من هذه المادة من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

مادة 39
أولا – إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بأمنه أو بمصالحه، ثم للطرف المتعاقد الذي أرتكبت الجريمة في حدوده، ثم للطرف المتعاقد الذي أرتكبت الجريمة في حدوده، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند إرتكابه الجريمة.
ثانيا – إذا اتحدت الظروف يقدم الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم.
ثالثا – إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

مادة 40
أولا – يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بتبليغ الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
ثانيا – إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الشخص المطلوب في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور (15) يوما على هذا التاريخ وعلى أية حال يتم الإفراج عنه بإنقضاء (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم. ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
ثالثا – إذا حالت ظروف إستثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل إنقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص المطلوب عند إنقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.

مادة 42
أولا – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف المتعاقد أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وققا للشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذه الإتفاقية.
ثانيا – وفي حالة قبول طلب التسليم يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتتبع في هذه الحالة أحكام المادة (41) من هذه الإتفاقية.
ثالثا – لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال شخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الجهات القضائية لديه قرارها بشأنه.

مادة 43
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه إتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

مادة 44
أولا – لا يجوز توجيه إتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي إرتكبها بعد التسليم إلا في الحالتين الآتيتين :
أ‌- إذا كان الشخص قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من دولة الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه بإختياره.
ب‌- إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه بشرط تقديم طلب تسليم جديد مرفق به المستندات المنصوص عليها في المادة (37) من هذه الإتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
ثانيا – لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثا، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه, وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص المطلوب مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 45
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تسهل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم عبر حدودها بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.

المحتوى6
مادة 46
أولا – يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في حدوده.
ثانيا – يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص المطلوب خارج حدود الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ثالثا – يتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى
الدول التي ينتمون إليها

مادة 47
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقد في دولة أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيها بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية :
أولا – أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
ثانيا – أن لا تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (36) من هذه الإتفاقية.
ثالثا – أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
رابعا – أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم المحكوم عليه.

مادة 48
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية لدى الطرف المتعاقد الآخر في الحالات الآتية :
أولا – إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ثانيا – إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو لطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ثالثا – إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ما لم ينص عليها في قرار الحكم.

مادة 49
يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الإحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

مادة 50
أولا – يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ثانيا – إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب إستعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الأخطار، يعتبر أنه صرف النظر عن إستعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

مادة 51
يقدم طلب تنفيذ الحكم وتبت فيه الجهة المختصة وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا الباب والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.

مادة 52
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في دولة أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

مادة 53
تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى. ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ، بأي حال، أن تطلب استرداد المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
الباب الثامن
الأحكام الختامية

مادة 54
يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة الإجراءات اللازمة لإصدار القوانين والأنظمة ( اللوائح) لوضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.

مادة 55
يصدق على هذه الإتفاقية من الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون العربي في موعد أقصاه (30) يوما من تاريخ التصديق.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ الدول المتعاقدة بذلك.

مادة 56
تسري هذه الإتفاقية من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها.

مادة 57
تسري هذه الإتفاقية على الدول التي تنضم إلى عضوية مجلس التعاون العربي من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها إلى هذه الإتفاقية، لدى الأمانة العامة للمجلس.
وقعت في الإسكندرية يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق 16 يونيو سنة 1989 ميلادية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
راتب الوزني أكرم عبد القادر علي
وزير العدل وزير العدل
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية
فاروق سيف النصر محسن العلفي
وزير العدل وزير العدل