عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة بعض الصلاحيات في شطب او تلف اموال الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة الصلاحيات الآتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :
1- شطب على ما يفقد أو يتلف من أموال الدولة وممتلكاتها إذا كانت قيمتها عند الشراء تزيد على (000ر100) مائة ألف دينار في كل قضية.
2- شطب الديون التي تثبت إستحالة تحصيلها بعد إستنفاذ الطرق القانونية إذا كانت تزيد على مبلغ (000ر5) خسمة آلاف دينار في كل قضية.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة