قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة بعض الصلاحيات في شطب او تلف اموال الدولة

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة بعض الصلاحيات في شطب او تلف اموال الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة بعض الصلاحيات في شطب او تلف اموال الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-27 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة الصلاحيات الآتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :
1- شطب على ما يفقد أو يتلف من أموال الدولة وممتلكاتها إذا كانت قيمتها عند الشراء تزيد على (000ر100) مائة ألف دينار في كل قضية.
2- شطب الديون التي تثبت إستحالة تحصيلها بعد إستنفاذ الطرق القانونية إذا كانت تزيد على مبلغ (000ر5) خسمة آلاف دينار في كل قضية.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة