قانون تصديق اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي رقم (57) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي رقم (57) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية امتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي رقم (57) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية إمتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي الموقعة في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بتأريخ 12 من شهر ذي القعدرة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16 حزيران / يونيو سنة 1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إنطلاقا من الأحكام الواردة في إتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد في 10/ رجب/ لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط/ فبراير 1989 ميلادية، ومن أجل تمكين مجلس التعاون العربي من تحقيق أهدافه الواردة في تلك الإتفاقية، فقد تم في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بتأريخ 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16 حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية التوقيع على إتفاقية إمتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي بين دول المجلس، ولأجل تصديق هذه الإتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

إتفاقية إمتيازات وحصانات مجلس التعاون العربي

إنطلاقا من الأحكام الواردة في إتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد في 10 رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط / فبراير 1989 ميلادية، وبما أنه يتعين لتمكين مجلس التعاون العربي من تحقيق أهدافه الواردة في تلك الإتفاقية أن نبين بطريقة مفصلة الإمتيازات والحصانات التي يتمتع بها المجلس في أراضي الدول الأعضاء على نحو موحد متفق عليه، فقد أتفقت الدول الأعضاء على الأحكام الآتية :

(الفصل الأول)
الشخصية المعنوية

مادة 1
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لأغراضه والتصرف بها وفقا لأنظمته وإبرام العقود وإجراء سائر التصرفات القانونية المتعلقة بأعماله ومهامه والتقاضي أمام المحاكم المختصة وتوكيل المحامين في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه.
(الفصل الثاني)
الأموال والموجودات

مادة 2
تتمتع أموال مجلس التعاون العربي المنقولة وغير المنقولة وموجوداته بالحصانة القضائية.

مادة 3
1- بحق للأمين العام التنازل عن الحصانة المشار إليها في المادة السابقة.
2- يجب أن يكون هذا التنازل صراحة وفي كل حالة على حدة وبعد موافقة الهيئة الوزارية للمجلس إلا إذا قام المجلس نفسه بالتقاضي أمام محاكم الدول الأعضاء فيعتبر ذلك التقاضي بمثابة تنازل عن الحصانة في موضوع الدعوى أو أي دعوى ناشئة عنها.

مادة 4
حرمة المباني التي يشغلها مجلس التعاون العربي مصونة ولا تخضع أمواله أو موجوداته لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الإستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

مادة 5
حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة سواء أكانت خاصة بمجلس التعاون العربي أو في حيازته.

مادة 6
يجوز للمجلس :
أولا – حيازة عملات ورقية وعيرها وأن تكون له حسابات بأية عملية يشاء.
ثانيا – تلقى تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن يحولها إلى أي عملة يشاء.
ولا يجوز للمجلس :
أن يخرج من دولية – خلافا للقوانين السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخله منها إلى تلك الدولة.

مادة 7
يراعى مجلس التعاون العربي في مباشرته الحقوق المخولة له بالمادة السادسة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس.

مادة 8
تتمتع أموال مجلس التعاون العربي المنقولة وغير المنقولة وموجوداته بالإعفاء مما يأتي :
(أ‌) الضرائب المباشرة ماعدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
(ب‌) الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الإستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من أدوات ومواد خاصة بإستعماله لمهمته الرسمية ولا يجوز له بيع ما إستورده معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.
(جـ) الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الإستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من المطبوعات الخاصة به.

مادة 9
لا يعفى ما يشتريه مجلس التعاون العربي محليا لأعماله الرسمية من ضريبة الإنتاج أو رسم نقل الملكية.
(الفصل الثالث)
التسهيلات الخاصة بالرسائل

مادة 10
تعامل الرسائل الرسمية لمجلس التعاون العربي في كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل إمتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل البعثات الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية والمخابرات التلفونية وغيرها، وفيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التي تذاع بالصحف أو الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لأية رقابة.

مادة 11
يجوز لمجلس التعاون العربي إستعمال الرمز في رسائله وإرسال مكاتباته برسول خاص أو بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسائل والحقائب الدبلوماسية من الإمتيازات والحصانات.

المحتوى2
(الفصل الرابع)
ممثلو الدول الأعضاء

مادة 12
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون العربي وفي الإجتماعات التي يدعو إليها أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر إجتماعهم وعودتهم منها بالإمتيازات والحصانات والتسهيلات الآتية :
(أ‌) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
(ب‌) الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم ممثلين لدولهم.
(جـ) حرمة جميع الأوراق الوثائق.
(د) حق إستعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.
(هـ) حق إعفائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم وتابعيهم من جميع قيود وإجراءات إقامة الأجانب.
(و) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة وبالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
(ز) الإمتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع إستثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.

مادة 13
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمجلس التعاون العربي وفي الإجتماعات التي يعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر عنهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات المجلس.

مادة 14
لا تعتبر المدد التي يقضيها ممثلو الدول الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لمجلس التعاون العربي أو في الإجتماعات الخاصة به في إقليم احدى الدول الأعضاء بمثابة مدة إقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الإقامة.

مادة 15
لا تمنح الإمتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل إستقلالهم في أداء أعمالهم لدى المجلس ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي من أجله منحت.

مادة 16
لا تطبق أحكام المواد 12و13و14 على ممثلي الدول الأعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها أو التي يمثلوها.

مادة 17
تشمل عبارة ممثلي الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم.

مادة 18
يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول لدى المجلس وأعضاء اللجان الدائمة.
(الفصل الخامس)
الموظفون

مادة 19
تحدد الهيئة الوزارية لمجلس التعاون العربي بناء على ما يرفعه إليها الأمين العام فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام المادة العشرون وأحكام الفصل السابع ويقوم الأمين العام بأخطار الدول الأعضاء دوريا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم.

مادة 20
أولا :
يتمتع موظفو الأمانة العامة لمجلس التعاون العربي بالحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ثانيا :
علاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر بالإمتيازات والتسهيلات الآتية :
(أ‌) الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافأتهم التي يتقاضونها من المجلس.
(ب‌) الإعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم وتابعوهم من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بإقامة الأجانب.
(جـ) التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو بالقطع الأجنبي.
(د) الإعفاء خلال سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.

مادة 21
علاوة على الإمتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون من مستوى (مدير عام) فما فوق وزوجاتهم وأولادهم القصر وتابعوهم بالإمتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح طبقا للقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل حسب درجته.

مادة 22
الإمتيازات والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام أن يرفع الحصانة الممنوحة لأي موظف في جميع الأحوال التي تحول فيها تلك الحصانة دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بمصالح المجلس، أما الموظفون المنصوص عليهم في المادة السابقة فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة الهيئة الوزارية.

مدة 23
يتعاون مجلس التعاون العربي في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات وتجنب ما قد ينشأ من سوء إستعمال الإمتيازات والحصانات والتسهيلات المبينة في هذا الفصل.

المحتوى3
مادة 24
1- يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمهمة تنفيذا لقرار تصدره الهيئة العليا أو الهيئة الوزارية بالإمتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لتأدية هذه المهمة وعلى الأخص بما يأتي :
(أ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية إلا في حالات التلبس بالجرم وفي هذه الحالة تقوم السلطات المختصة في الدولة العضو المعنية بإعلام الأمين العام فورا بالإحتجاز أو الحجز.
(ب) الحصانة القضائية حتى بعد إنتهاء مهمتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
(جـ) حرمة جميع الأوراق والوثائق.
(د) حق إستعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين المجلس برسول خاص أو في حقائب مختومة.
(هـ) التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع الأجنبي.
(و) الحصانات والتسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
(ز) إعفاؤهم وإعفاء الفرعية (أ) و(هـ) و(و)و(ز) على خبراء المجلس إذا كانوا من رعايا دولة المقر ويؤدون عملهم فيها.

مادة 25
الإمتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للخبراء هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام أن يرفع الحصانة عن أي خبير في جميع الأحوال التي تحول فيها تلك الحصانة دون أخذ العدالة مجراها وإن رفعها لا يضر بمصالح المجلس.
(الفصل السابع)
بطاقة الهوية الخاصة

مادة 26
يزود جميع موظفي المجلس ببطاقة هوية خاصة تشهد بأنهم موظفون في المجلس ويتمتعون بالإمتيازات والحصانات المحددة في هذه الإتفاقية.
(الفصل الثامن)
تسوية المنازعات

مادة 27
1- يتخذ الأمين العام التدابير اللازمة لضمان التسوية الصحيحة للمنازعات الآتية التي قد تنشأ مع إحدى الدول الأعضاء :
(أ‌) المنازعات الناشئة عن العقود أو أي منازعات تتعلق بحقوق فردية يكون المجلس طرفا فيها.
(ب‌) المنازعات التي يكون أحد موظفي المجلس طرفا فيها، شريطة أن يكون متمتعا بحصانة بحكم وظيفته الرسمية، وإلا تكون هذه الحصانة قد رفعت من قبل الأمين العام بموافقة رئيس الهيئة الوزارية.
2- تعرض المنازعات التي يكون الأمين العام واحد موظفي المجلس طرفين فيها على رئيس الهيئة الوزارية للبت فيها.
3- يحال أي خلاف ينشأ بين دولة عضو والمجلس بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية، ولا يتم تسويته عن طريق الإتصالات المباشرة، أو أي طريقة أخرى مقبولة لدى الطرفين، وللفصل النهائي فيه على هيئة تحكيمية تتألف من ثلاثة محكمين تعين أحدهما الدولة العضو، وتعين الثاني الهيئة الوزارية، على أن يقوم الإثنان باختيار المحكم الثالث وفي حالة عدم إتفاقهما على شخص ثالث تقوم الهيئة العليا عندئذ بإختياره ويكون قرار الهيئة التحكيمية نهائيا.
(الفصل التاسع)
أحكام عامة

مادة 28
ليس في أحكام هذه الإتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في إتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصون سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام.
وعلى الدولة التي ترى ضرورة لإتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالإتصال بالأمانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للإتفاق على الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المجلس.
(الفصل العاشر)
أحكام ختامية

مادة 29
تسري هذه الإتفاقية وتصبح نافذة المفعول بعد التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الإجراءات الدستورية النافذة من تاريخ إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس.

مادة 30
تسري هذه الإتفاقية على الدول التي تنضم إلى عضوية مجلس التعاون العربي من تاريخ إيداع وثيقة إنضمامها لدى الأمانة العامة للمجلس.

مادة 31
يتم تعديل هذه الإتفاقية بقرار تتخذه الهيئة العليا بالإجماع ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه من الدول الأعضاء وفق الإجراءات الدستورية النافذة وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس.

مادة 32
لمجلس التعاون العربي أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم تطبيق هذه الإتفاقية في الدول الأعضاء.
وقعت في الإسكندرية بتاريخ 12 شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق الجمعة 16 حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
مروان القاسم طارق عزيز
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية ووزير الخارجية
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية
د. أحمد عصمت عبد المجيد د. عبد الكريم الأرياني
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية ووزير الخارجية