عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولغرض تنظيم عملية استيراد اللحوم المستوردة بكافة أنواعها ولاخضاعها للفحوصات المختبرية اللازمة لضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري قررنا اصدار البيان الآتي :
1 – يلزم المستورد بتقديم الوثائق الآتية الى مراكز الرقابة الغذائية في المنافذ الحدودية كافة وهي :
أ – شهادة صحية أولية أصولية مصدقة من بلد المنشأ تؤيد خلو اللحوم من المواد الضارة بالصحة العامة وكذلك خلوها من الهرمونات ومن الأمراض المشتركة وكافة الأمراض الوبائية بما فيها مرض جنون الأبقار وتكون صالحة للاستهلاك البشري .
ب – تقديم شهادة من وزارة الصحة في بلد المنشأ تؤيد صلاحيته للاستهلاك البشري واستعمال في بلد المنشأ .
جـ – شهادة صحية تؤيد خلو اللحوم من الاشعاع .
2 – يجب أن تكون اللحوم مجمدة ومحفوظة في شاحنات لا تزيد درجة الحرارة فيها عن ( – 18*م) .
3 – أن لا تحتوي على مضافات غذائية عير مسموح باستعمالها أو تتجاوز الحدود المسموح بها والمعتمدة من قبل مراكز الرقابة الغذائية في المنافذ الحدودية للقطر .
4 – يجب أن تحتوي عبوات اللحوم على بطاقة اعلامية مثبت عليها المعلومات الآتية :
أ – اسم الشركة المجهزة
ب – بلد المنشأ
جـ – تاريخ الانتاج والنفاذ
د – نوع اللحوم المستوردة
هـ – زنة العبوة
5 – تخضع اللحوم في كل الأحوال الى الفحوصات المختبرية المقررة في مراكز الرقابة الغذائية في المنافذ الحدودية للقطر .
6 – يجب أن تتوفر في اللحوم الخاضعة للفحص المختبري المواصفات الآتية :
أ – أن لا يزيد العدد الكلي للبكتريا عن (10/غم) .
ب – خالية من جرثومة السالمونيلا في (25غم) زنة النموذج .
جـ – أن لا يزيد عدد البكتريا العنقودية الذهبية عن (10/غم)
د – أن تكون خالية من المضادات الحيوية والمواد الحافظة والملونة .
هـ – أن لا تزيد نسبة النايتروجين الكلي الطيار في اللحوم على (25/ ملغم/100غم) .
و – أن لا تزيد نسبة الحموضة للدهون الداخلة فيها على 5ر1% .
ز – أن لا تزيد قيمة البيروكسيد عن (5 مل مكافأ/ كغم) .
ح – أن لا تكون ملوثة بمسببات الأمراض وعواملها كالمكروبات والطفيليات أو سمومها .
ط – أن لا تحتوي على مواد سامة أو مبيدات تحدث ضررا بصحة الانسان بنسبة تتجاوز المقادير المعتمدة .
ي – أن لا تكون متحللة أو فاسدة أو تالفة .
ك – أن لا تخالف بطاقته الاعلامية حقيقة المادة الغذائية فيه مما يؤدي الى خداع المستهلك .
7 – يخضع المخالف لأحكام هذا البيان للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولا يمنع من معاقبته بعقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
8 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة