صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

حلت جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي معارف الديوانية وذلك لتعذر استمرارها وعدم تحقيق الأهداف الديوانية أسست من أجلها حيث انها كانت من الجمعيات الصغيرة ولم تؤدى أعمالها لفترة طويلة وقد تم استخراج ميزانية تصفيتها النهائية كما هي في 29/2/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون/ صندوق التعاون المرقم 1319 في 12/4/1992 . وكما يلي :
فلس دينار فلس دينار
صفر صفر
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفر صفر
الملاحظات
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية صفر راجين ممن أصابه ضرر أو لديه اعتراض تقديمه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة/ قسم التعاون خلال مدة (60 يوما) من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة (13) من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .
مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة

وزارة الاسكان والتعمير