حول تعديل صنف بلدية في النجف

      التعليقات على حول تعديل صنف بلدية في النجف مغلقة

عنوان التشريع: حول تعديل صنف بلدية في النجف
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 6595
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تنفيذ لأحكام الفقرة (2) من المادة (1) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل .
واستنادا لأحكام الفقرة (1/ د) من نفس المادة أعلاه .
قررنا تعديل صنف بلدية المناذرة التابعة لمحافظة النجف من الصنف الثالث الى الصنف الثاني .

وكيل الوزارة للشؤون الفنية وكالة