حول تمديد مدة تقرر ضريبة الدخل لغاية 1992/09/30 لاصحاب التكسي

      التعليقات على حول تمديد مدة تقرر ضريبة الدخل لغاية 1992/09/30 لاصحاب التكسي مغلقة

عنوان التشريع: حول تمديد مدة تقرر ضريبة الدخل لغاية 1992/09/30 لاصحاب التكسي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين والمادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا تمديد مدة تقديم تقارير ضريبة الدخل للسنة 1992 التقديرية لغاية 30/9/1992 بدلا من 31/5/1992 للمكلفين من أصحاب سيارات التكسي .
وزير المالية