عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية من الهيئة العامة للضرائب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة /37 من قانون ضريبة الدخل رقم /113 لسنة 1982 المعدل .
قررنا تعيين ناظم البديري/ نائب رئيس محكمة استئناف منطقة بابل/ رئيسا احتياطيا للجنة التدقيق المؤلفة في الهيئة العامة للضرائب/ فرع دخل بابل/ عند غياب الرئيس الأصلي .
وزير المالية