عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية من الهيئة العامة للضرائب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة /37 من قانون ضريبة الدخل رقم /113 لسنة 1982 المعدل .
قررنا تعيين كامل عباس التميمي نائب رئيس محكمة استئناف منطقة بابل/ رئيسا للجنة التدقيق المؤلفة في الهيئة العامة للضرائب/ فرع دخل كربلاء بدلا من الرئيس السابق فوزي ابراهيم الموسوي المنقول الى رئاسة محكمة البياع .
وزير المالية