عنوان التشريع: حول تحديد رسم الافتتاح لمشروب البيرة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (12) لسنة/1990 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558 في 2/8/1987) .
قررنا ما يلي :
1 – تحديد رسم الانتاج لمشروب البيرة بأنواعه المنتج في النشاط الصناعي الخاص بمبلغ (800ر1) دينار لكل لتر (دينار وثمانمئة فلس لكل لتر) ابتداء من 10/3/1992 .