صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام (قانون الاثار)

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام (قانون الاثار) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام (قانون الاثار)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1923 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظ بغداد مع محرماته من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية أو القضاء رقم القطعة الملاحظات
خان جغان مركز المحافظة بغداد 15/8 يكون شكل الخان مستطيل مكتوب بالجهان
كتابة عربية ويعود عمر هذا الخان وما فيه من بنيان الى أيام جولة السلطان ابن السلطان مراد خان خلد الله ملكه وسلطانه وافاض على العالمين عدله واحسانه عام 999 هـ .
تعتبر المدرسة النظامية من ضمن هذا الخان .
اتخذ الخان فيما بعد سوقا للصاغة وتجار القماش .