عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 707
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – متطلبات علامات التأثير 1696 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
النسيجية التي تتعرض للغسل و/
أو التنظيف الجاف
2 – تحديث المواصفة القياسية 1062 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
العراقية الخاصة بقماش
الشراشف القطني والمخلوط
(قطن – بولستر)