بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 706
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – البراشيم ذات الرأس المدور/ 1692 ثلاثة أشهر بعد النشر
الأطار الاسمية من 10 – 36 مم
2 – عدد ربط اللوالب والصامولات/ 1691 ثلاثة أشهر بعد النشر
المفاتيح الانضباطية ذات العرض
بين سطحين متقابلين لغاية 50مم
3 – البراشيم ذات الرأس الغاطس 1695 ثلاثة أشهر بعد النشر
المحدب/ الأقطار الأسمية من
6ر1 – 6مم
4 – الأنابيب المعدنية وملحقاتها/ 892 ثلاثة أشهر بعد النشر
الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدا
في الصناعات الغذائية .
5 – رقائق الألمنيوم لتغليف الزبد . 1694 ثلاثة أشهر بعد النشر