عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الأعمدة الخرسانية المسلحة 1687 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للاسيجة .
2 – أحواض الاستحمام المصنوعة 1688 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
من الحديد الصب (الزهر) المطلية
بالبورسلين .
3 – أحواض الاستحمام الفولاذية 1689 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المزججة .
4 – القناني الزجاجية لتعبئة الحليب 1690 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المعقم .
5 – تحديث المواصفة القياسية 1612 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
العراقية الخاصة بالأدوات
الصحية المزججة المغاسل .