صادر عن وزارة الزراعة و الري

      التعليقات على صادر عن وزارة الزراعة و الري مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الزراعة و الري
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين أ – ب من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل قررنا :
منع صيد الأسماك منعا”باتا” في المناطق التالية وللفترات الزمنية المبينة أدناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجيتها .
1 – المنطقة الأولى وتشمل المحافظات التالية :
البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، واسط من 15/2/1992 ولغاية 20/4/1992 .
2 – المنطقة الثانية وتشمل المحافظات التالية :
بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، النجف، كربلاء، بابل من 1/4/1992 لغاية 10/6/1992 .
3 – المنطقة الثالثة وتشمل المحافظات التالية :
التأميم، السليمانية، أربيل، نينوى، دهوك من 1/5/1992 لغاية 1/7/1992 .
والمخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 المعدل .

المدير العام/ وكالة