صادر عن وزارة التجارة

      التعليقات على صادر عن وزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة التجارة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558) في 2/8/1987 .
قررنا ما يلي :
أولا – تحديد رسم الانتاج لمشروب الويسكي (الوطني) المنتج في (القطاعين) المختلط والخاص بمبلغ ( – /10) دنانير/ لتر( عشرة دنانير لكل لتر ويسكي منتج بتركيز 40% كي لوساك) ومبلغ (500/7 دينار) رسم الانتاج للقنينة سعة 750 سم3 ويسكي (وطني) بتركيز 40% كي لوساك .
ثانيا – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ المباشرة بالانتاج والتسويق .

وزير التجارة