عنوان التشريع: استحداث دائرة كاتب العدل مسائية في البياع
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 485
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم 150 في 9/1/1992 .
تقرر استحداث دائرة كاتب عدل مسائية في البياع ويكون مقرها دار العدالة في البياع .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل