بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – اللاصق – أساسه المطاط الطبيعي 1677 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
لاتكس
2 – مرهم الشفاه 1678 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
3 – مراهم الشعر 1679 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
4 – صبغ الشعر – المسحوق 1680 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
5 – مسحوق الحناء 1681 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
6 – محلول بعد الحلاقة 1682 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية