عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة حمورابي للمقاولات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم (62) لسنة 1987 المعدل والمادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم /66 لسنة 1987 المعدل .
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي :
مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات ذي الرقم (66) لسنة/1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله .
مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :
1 – مكتب رئيس الشركة
2 – قسم الرقابة الداخلية
3 – قسم الشؤون القانونية
4 – قسم الحاسبة الالكترونية
5 – مديرية الشؤون الادارية
6 – مديرية الشؤون المالية والتجارية
7 – مديرية الشؤون الفنية
8 – مديرية تنفيذ الجسور
9 – مديرية الشؤون الآلية
1 – مكتب رئيس الشركة :
يتولى أعماله موظف يرتبط برئيس الشركة مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم أعمال مكتب رئيس الشركة ويرتبط به القلم السري والتلكس ويعاونه عدد من الموظفين .
2 – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية أو من ذوي الخبرة أو الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية . كذلك تحديد الانحرافات في القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية . كذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للشركة القيام بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية .
3 – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حلمة الشهادات الجامعية الأولية في القانون يرتبط القسم برئيس الشركة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص . ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة . وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها . كذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الأراضي والعقارات لأغراض الشركة .
4 – قسم الحاسبة الالكترونية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويرتبط القسم برئيس الشركة مباشرة ويتولى اعداد نظم المعلومات التي تتطلبها أعمال الشركة وادخال المعلومات على الحاسبات المايكرووية ومتابعة الحصول على المعلومات المطلوبة بالتنسيق مع أقسام ومديريات الشركة وتقديم المعلومات والتقارير الدورية المطلوبة .
5 – مدير الشؤون الادارية :
يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة أو الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية متابعة معاملات شؤون الأفراد والخدمات الادارية العامة وتدقيق المعلومات الشخصية والعامة مايكروفلميا واسترجاع المعلومات وكذلك شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الأفراد . وأمور العلاقات العامة والاشراف على اعداد الندوات والمؤتمرات والسفرات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها .
6 – مديرية الشؤون المالية والتجارية :
يديرها موظف بدرجة مدير حسابات له خدمة لا تقل عن عشر سنوات ومن حملة الشهادات الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين . وتتولى المديرية الأمور المالية والحسابية والتجارية واعداد جداول تخمينات الميزانية السنوية الاعتيادية وتنفيذها وحسابات الكلفة والمخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات، وكذلك القيام بالاشراف الحسابي على خزن المواد والمعدات حسب الأصول واعداد الحسابات الختامية للشركة . اضافة الى القيام بأعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الأجل المبرمة والتي ستبرم مع المصارف الممولة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المعنية للاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديد حسب التوجيهات المركزية . بالاضافة الى القيام بتنفيذ الخطة الاستيرادية من الأسواق الخارجية . وتعقيب وشحن واخراج المواد مسك السجلات اللازمة لها .
7 – مديرية الشؤون الفنية :
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين . وتتولى المديرية الاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الأعمال فيها عن طريق أقسام وادارات المشاريع . وتقوم أيضا باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها . وجمع البيانات الاحصائية ودراسة وتدقيق وتنسيق التقارير الشهرية عن سير العمل في المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات واتخاذ الحلول اللازمة واعداد الدراسة الفنية والتصاميم والذراعات والتسعير للأعمال الجديدة بالتنسيق مع الأقسام الأخرى .
تتكون المديرية من الأقسام الآتية :
1 – قسم الطرق 2 – قسم التخطيط والمتابعة
8 – مديرية تنفيذ الجسور :
يديرها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى المديرية أعمال تنفيذ مشاريع الجسور ودق الركائز وانتاج الروافد والقناطير والأنابيب والركائز الجاهزة والكونكريت ومن خلال الأقسام الآتية :
1 – قسم انتاج الروافد والجسور
2 – قسم الخراطة المركزية
3 – قسم الركائز
9 – مديرية الشؤون الآلية :
يرأسها موظف بدرجة (رئيس مهندسين) أو مهندس له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى مسؤولية تصليح وتوزيع المكائن والمعدات العاطلة وتهيئة ورش التصليح وكل ما يتعلق بتوفير الأدوات الاحتياطية اللازمة لها واجراء معاملات شطب المعدات والاشراف على نصب وصيانة معامل الأسفلت والكسارات واعداد الجداول الخاصة التي توضح توزيع وحركة المكائن العائدة للشركة وبالتنسيق مع تشكيلات الشركة الأخرى وتمارس عملها من خلال الأقسام التالية :
1 – قسم الورش المركزية والآليات
2 – قسم معامل الأسفلت والكسارات
3 – قسم النقل
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
وزير الاسكان والتعمير