النظام الداخلي لجمعية الرشيد العامة لرعاية المعوقين و تسجيل جمعية

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية الرشيد العامة لرعاية المعوقين و تسجيل جمعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية الرشيد العامة لرعاية المعوقين و تسجيل جمعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 9149
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة الموقرة المرقم 19836 في 20/10/1991 قررنا ما يلي :
1 – تأسيس جمعية باسم (جمعية الرشيد لرعاية المعوقين) استنادا لنص المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل وتعتمد النظام الداخلي المرفق (بطيه) .
2 – على أعضاء الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة الى اجتماع يعقد لغرض انتخاب الهيئة الادارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه أعلاه واشعار هذه الوزارة بتاريخ الانتخابات استنادا لنص المادة العاشرة من قانون الجمعيات المشار اليه أعلاه ومفاتحة وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية مقاتلي القادسية لغرض تسمية ممثليهم في الهيئة الادارية . . .
وزير الداخلية

النظام الداخلي لجمعية الرشيد لرعاية المعوقين

مادة 1
أولا – تؤسس بموجب هذا النظام جمعية تسمى (جمعية الرشيد لرعاية المعوقين) ويكون مقرها بغداد .
ثانيا – للجمعية شخصية معنوية ولها حق امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يخدم تحقيق أغراضها في حدود أحكام قانون الجمعيات .

مادة 2
أولا – تقبل الجمعية في عضويتها أي معوق من الجنسين ولمختلف أصناف العوق وممن لا يعانون من اضطرابات سلوكية وعقلية وقادرين على رعاية أنفسهم بتأييد من مركز تشخيص العوق أو أية جهة طبية معتمدة
ثانيا – يجوز قبول الأشخاص من الأسوياء من غير المعوقين الذين لهم خبرة في مجال العوق أو رعاية المعوقين

مادة 3
تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا – تعزيز أواصر الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين أعضاء الجمعية وذويهم وأصدقائهم وتمكنهم من ممارسة النشاطات المفيدة .
ثانيا – تبني برامج ذات مضامين وأهداف اجتماعية للأعضاء واقامة دورات لتنمية تلك المواهب . . الخ .
ثالثا – اقامة الحفلات والمهرجانات الخاصة والعامة والنشاطات الفنية والثقافية من خلال تأسيس الفرق الفنية المختلفة .
رابعا – الاشتراك بالنشاطات العربية والدولية المتمثلة بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والنشاطات الترفيهية والاجتماعية وأي نشاط يخص مجال رعاية المعوقين ولها الحق بالاشتراك بالمجلات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .
خامسا – اصدار النشرات والمجلات واقامة المواسم الثقافية والمهرجانات والحلقات الدراسية مع مراعاة القوانين الخاصة بها .
سادسا – السعي لحل مشاكل المعوقين ومتابعة قضاياهم لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية .
سابعا – الاشتراك بعضوية الاتحادات الدولية والعربية ذات العلاقة بنشاط الجمعية ورعاية المعوقين بعد موافقة الجهات المختصة .
ثامنا – اقامة المعارض لأنشطة المعوقين والاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية والعالمية الخاصة بالمعوقين .
تاسعا – تنظيم الرحلات والسفرات الجماعية للأعضاء وذويهم وأصدقائهم وبث النشاط والحماس في نفوسهم واتاحة الفرص للاطلاع على المعالم الأثرية والسياحية داخل القطر وخارجه .
عاشرا – 0 تشكيل الفرق الرياضية أو اشراك الأعضاء بالفرق الرياضية وتنظيم المباريات بالتنسيق مع اتحاد المجد الرياضي العراقي المركزي .

مادة 4
شروط الانتساب
مع مراعاة الفقرة أولا من المادة (3) يشترط في الانتساب :
أولا – من أكمل الثامنة عشرة من العمر .
ثانيا – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
ثالثا – قد قبل نظام الجمعية كتابة .

مادة 5
الهيئة العامة
أولا – تتكون من جميع الأعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وسددوا الاشتراكات ووافقوا على نظام الجمعية .
ثانيا – تعقد اجتماعيا سنويا على أن يتم اعلامها من قبل الهيئة الادارية بموعد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما من انعقاده لمناقشة الحسابات الختامية للسنة الماضية والمصادقة عليها وكذلك النظر بالقضايا التي هي من خارج صلاحية الهيئة الادارية ويكون النصاب حاصلا اذا حضر نصف الأعضاء زائدا واحد وفي حالة تعذر حضور العدد المذكور يؤجل (7) أيام من تاريخ الدعوة الأولى ويعتبر النصاب كاملا في الاجتماع التالي مهما كان عدد الحاضرين .
ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي بناء على دعوة الهيئة الادارية أو الطلب المقدم من أعضائها مبينا الغرض من الاجتماع .
رابعا – انتخاب الهيئة الادارية للجمعية كل (سنتين) بطريقة الاقتراع السري .
خامسا – حل الهيئة الادارية بأكثرية الأصوات في اجتماع نظامي اذا خالفت نظام الجمعية على أن يتم انتخاب هيئة مؤقتة لحين دعوة الهيئة العامة للاجتماع .

المحتوى2
مادة 6
الهيئة الادارية
أولا – تتكون الهيئة الادارية من ثمانية أعضاء أصليين واثنان احتياط ينتخبون على الشكل الآتي :
آ – خمسة أعضاء أصليين من الهيئة العامة ينتخبون بطريقة الاقتراع السري واثنان احتياط حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها .
ب – عضو أصلي ترشحه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
جـ – عضو أصلي ترشحه وزارة الداخلية .
د – عضو أصلي ترشحه هيئة رعاية مقاتلي القادسية .
ثانيا – تجتمع الهيئة الادارية لانتخاب رئيس الهيئة ونائب الرئيس .
ثالثا – يكون رئيس الهيئة الادارية رئيس للجمعية ويترأس اجتماعات الهيئة الادارية أو تأجيلها ويدعو الهيئة العامة للاجتماع السنوي فوق العادة ويوقع جميع المخاطبات والمراسلات والمستندات والصكوك مع المحاسب وله صلاحية تمثيل الجمعية والتحدث باسمها . . . الخ .

مادة 7
اختصاصات الهيئة الادارية .
تتولى الهيئة الادارية المهام الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير الجمعية عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أولا – انتخاب رئيس الهيئة الادارية .
ثانيا – انتخاب نائب الرئيس .
ثالثا – تعيين أمين سر الجمعية من أعضاء الهيئة الادارية .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
خامسا – اقتراح الخطة السنوية لنشاط الجمعية والموازنة السنوية .
سادسا – اعداد الحسابات الختامية .
سابعا – متابعة تنفيذ الخطة .
ثامنا – اتخاذ القرارات بشؤون أعضاء الجمعية وفقا لقانون الجمعيات والنظام الداخلي .
تاسعا – تعيين العاملين في الجمعية .
عاشرا – تحديد مكافآت وأجور العاملين في الجمعية .
حادي عشر – فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا النظام وحسب المخالفة على كل عضو يضر بمصالح الجمعية أو يعرقل أعمالها أو يتخذ من الجمعية وسيلة لتحقيق أغراضه أو مقاصده الشخصية أو ثبوت قيامه بالتزوير واختلاس الأموال .
ثاني عشر – اصدار التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم عمل الجمعية وتسهيل تنفيذ هذا النظام .
ثالث عشر – عقد اجتماعات شهرية أو طارئة للبت في الأمور المعروضة .

مادة 8
العقوبات
أ – التنبيه ب – الانذار جـ – تعليق العضوية د – الفصل .

مادة 9
سجلات ودفاتر الجمعية : تنظم الجمعية أعمالها بموجب السجلات التالية :
أ – سجل الأعضاء – يدون في أسماء أعضاء الجمعية وفروعها وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم .
ب – سجل القرارات يدون فيه قرارات الهيئة العامة موقعا عليه من رئيس الهيئة الادارية .
جـ – السجلات المحاسبية لتثبيت المعاملات المالية وحسب النظام المحاسبي الذي سيعتمد لديها .
د – سجل الحسابات – يدون فيه المدخولات والمصروفات ويجب أن يكون مصدقا من الكاتب العدل .
هـ – سجل المراسلات الصادرة والواردة
تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها .

مادة 10
حل الهيئة الادارية وفقدان العضوية
أولا – للهيئة العامة حق حل الهيئة الادارية في حالة مخالفتها لأحكام هذا النظام أو تقصيرها في واجباتها وذلك باجتماع عام نظامي يعقد في مقر الجمعية ويبرر بتأييد وموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة .
ثانيا – لرئيس الهيئة الادارية حق ايقاف نشاط أي عضو من أعضاء الهيئة الادارية في اجتماع نظامي يعقد في مقر الجمعية وتبرير أسباب ذلك بأكثرية ثلثي الأصوات وتدوين ذلك في محضر الجلسة وتعيين العضو الاحتياط بدلا عنه وتعرض القضية في أول اجتماع للهيئة العامة للبت في الموضوع ولا يعتبر قرار الهيئة الادارية بحق العضو نافذا الا بعد مصادقة الهيئة العامة عليه .
ثالثا – فقدان العضوية : يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية :
آ – عند استقالته أو فصله أو ايقاف عضويته بموجب أحكام هذا النظام .
ب – في حالة الوفاة .

مادة 11
يمنع منعا باتا ما يلي :
أولا – عقد أي اجتماع يخالف أهداف ومقاصد الجمعية في مقرها .
ثانيا – لعب القمار أو ممارسة الأعمال المخالفة للآداب العامة في مقر الجمعية .
ثالثا – ارتياد مقر الجمعية للأشخاص الخارجيين الى برفقة الأعضاء ويتم ذلك في الأوقات التي تحددها الهيئة الادارية .
رابعا – لا يحق لغير الأعضاء وعوائلهم وأصدقائهم حضور فعاليات الجمعية .

المحتوى3
مادة 12
حل الجمعية
أولا – تحل الجمعية حلا اختياريا وذلك بطلب مقدم من قبل أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة مع بيان أسباب حل الجمعية وعلى الهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع عام ويبلغ جميع الأعضاء بموعد الاجتماع خلال مدة لا تقل عن أربعة أسابيع .
ثانيا – يعرض قرار الهيئة لحل الجمعية على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليه ثم يقدم الى وزارة الداخلية للمصادقة وتكون المصادقة واجبة التنفيذ .
ثالثا – تحل الجمعية بقرار من محكمة البداءة بناء على طلب يقدم من وزير الداخلية أو من يخوله .
رابعا – في حالة حل الجمعية تقوم محكمة البداءة بوضع اليد فورا على جميع ممتلكات الجمعية ريثما يتم تصفيتها من قبل هيئة تصفية قانونية .
خامسا – تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد حلها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدا الأموال الحكومية المملكة للجمعية بدون بدل فيعاد تسجيلها باسم وزارة الداخلية .

مادة 13
مالية الجمعية
تتكون مالية الجمعية من الموارد الآتية :
أولا – بدلات انتماء الأعضاء وقدرها (5) دنانير لكل عضو .
ثانيا – بدلات الاشتراك السنوي للأعضاء وقدرها (5) دنانير .
ثالثا – مبلغ اصدار هوية الجمعية وقدرها 2 دينار لكل هوية .
رابعا – ما تخصصه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سنويا .
خامسا – موارد فروع الجمعية البالغة 10% .
سادسا – الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح التي تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والاتحادات والجمعيات الخيرية والأفراد .
سابعا – الريع والأرباح التي تحصل عليها الجمعية من نشاطها .

مادة 14
فروع الجمعية
أولا – للجمعية حق تأسيس فروع لها في المحافظات كافة بعد موافقة هيئة ادارتها ويعتبر الفرع مؤسسا بعد خمسة عشر يوما من اخبار المحافظ بذلك وبأسماء المؤسسين وفي حالة عدم اعتراضه على ذلك .
ثانيا – يحذو كل فرع من فروع الجمعية على نفس الأهداف والمقاصد وعليه تزويد المركز العام بتقارير فصلية وسنوية مبينا سير أعماله وانجازاته وحساباته وأمواله ومحاضر اجتماعاته وللمقر العام الحق بالاشراف على فروعه في المحافظات وفقا للقانون .
ثالثا – يدفع كل فرع من فروع الجمعية بعد سنة من تأسيسه 10% عشرة بالمائة من كافة الموارد المالية التي تتجمع لديه وذلك لتعزيز امكانيات المركز العام للقيام بواجباته ومسؤولياته .
رابعا – يجوز تسليف فروع الجمعية بالمبالغ الضرورية لتطوير أوضاعها والبدء في مشاريعها حسب امكانية المركز العام المالية على أن تسترد المبالغ كاملة من ايرادات الفرع .
خامسا – على الفروع كافة التقيد بأحكام هذا النظام والعمل بموجبه .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ مصادقة وزير الداخلية عليه .