عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات رقم 1987/8
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة أولا من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 والفقرة رابعا من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 أصدرنا التعديل الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (8) من المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما يلي :
8 – مديرية المشاريع/ يرأس هذه المديرية (رئيس مهندسين) له ممارسة في الأعمال الهندسية لا تقل عن خمسة عشر سنة بعد الشهادة الجامعية الأولية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع والأعمال التي تنفذها أجهزة الشركة بما في ذلك مشاريع المباني العامة والمنشآت الخاصة وأعمال الطرق ومشاريع الاسكان وتتكون من الأقسام التالية .
1 – قسم الكهرباء/ ويرأسه موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية .
2 – قسم الميكانيك/ ويرأسه موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية وتكييف الهواء للمشاريع .
3 – قسم التسعير والذرعات/ ويرأسه موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم وتناط بالقسم مسؤولية دراسة المشاريع الجديدة من ناحية حجم المشروع والكلفة التقديرية له والتسعير وتثبيت الملاحظات الفنية واجراء التدقيق الفني للسلف والذرعات النهائية للمقاولين ويعاون رئيس القسم عدد من المهندسين والفنيين .
مادة 2
تلغى الفقرة (9) من المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي :
9 – مديرية التخطيط والمتابعة/ يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن خمسة عشر سنة بعد الشهادة الجامعية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين لانجاز ما اختص بها من أعمال وتتكون من الأقسام التالية :
1 – قسم البرمجة/ يرأسه مهندس أقدم ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تنفيذ المهام التالية :
أ – اعداد البرامج والخطط لمشاريع الشركة بالتنسيق مع باقي الأجهزة .
ب – دراسة خطط التنفيذ وتأشير التقليص في المدد أو المدد الاضافية الممنوحة للمشروع وتحديث البرامج بموجبها .
2 – قسم المتابعة/ يرأسه مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم الأمور التالية :
أ – متابعة تنفيذ برامج تقدم العمل لمشاريع الشركة وتأشير نسب التقدم والانحراف .
ب – رفع التقارير عن سير العمل في المشاريع ومستوى التنفيذ .
جـ – استلام التقارير الشهرية والدورية وتنسيق المعلومات الواردة فيها ورفعها الى الجهات المعنية .
د – متابعة ما يتخذه المجلس من قرارات فنية .
3 – قسم الاحصاء والقوى العاملة – يرأس هذا القسم موظف بعنوان احصائي له خبرة في مجال الاحصاء مدة لا تقل عن عشر سنوات ويتولى القسم تدريب القوى العاملة وتأهيلها واعداد المناهج والدورات التدريبية وجمع البيانات الاحصائية لكل نشاطات وفعاليات الشركة وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات المطلوبة .
مادة 3
تلغى الفقرة (10) من المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما يلي :
10 – مديرية الشؤون الآلية – يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتكون من الأقسام التالية :
أ – المعمل الميكانيكي – يرأس هذا القسم موظف بعنوان مهندس أقدم أو مهندس ويتولى القسم مسؤولية تصليح وصيانة المكائن والعدد والآليات وتوفير المواد الاحتياطية بالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والتجارية .
ب – قسم النقل – يرأس هذا القسم (موظف فني) ويتولى تقديم خدمات النقل وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل .
جـ – قسم النصب – يرأسه هذا القسم (موظف فني) ويتولى مسؤولية نصب وحركة الرافعات البرجية والمتحركة والخباطات المركزية ومعامل الغربلة والكسارات والمعدات الانتاجية الأخرى وتوزيعها على مواقع ومشاريع الشركة المختلفة .
11 – مديرية الوحدات الانتاجية : يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم لا تقل ممارسته للعمل الهندسي عن خمسة عشر سنة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتولى مسؤولية ادارة المعامل والمقالع والوحدات الانتاجية وتساعد على تقديم المواد لها وتربط بها ما يلي :
أ – مقلع وبلوك الميثاق
ب – معمل الطابوق الفني/ بغداد
جـ – معمل كاشي أبي غريب
د – وحدة الخرسانة الجاهزة
هـ – قسم القوالب الذي يرأسه القسم موظف بعنوان مهندس أقدم أو مهندس ويكون مسؤولا عن ادارة الورش التالية :
1 – ورشة النجار
2 – ورشة الحدادة
مادة 4
يعدل التسلسل (11 و12) من المادة الثامنة من النظام ويكون التسلسل (12 – 13) .
مادة 5
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاسكان والتعمير