التعديل الثالث للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1987/1

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1987/1 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم 1987/1
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 المعدل قررنا تعديل النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية رقم (1) لسنة 1987 كالآتي :

مادة 1
تلغى المادة (3) من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 3 –
أولا – يدير الشركة مجلس ادارة، يسمى فيما بعد بالمجلس، ويعتبر السلطة العليا فيها .
ثانيا – آ – يؤلف المجلس بقرار من الوزير، ويقصد به وزير المالية في هذا النظام، على الوجه الآتي :
1 – المدير العام ويكون رئيسا للمجلس .
2 – ممثل عن وزارة المالية، وتسمى فيما بعد بالوزارة، بدرجة مدير عام أو مستشار أو خبير، يختاره الوزير/ عضوا .
3 – ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير/ أعضاء .
4 – ممثلان عن منتسبي الشركة لا يقل عنوان وظيفتهما عن (مدير) ينتخبهما المنتسبون وفق التعليمات التي يصدرها الوزير/ عضوين .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط على الوجه الآتي :
1 – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوانه الوظيفي عن (خبير) يختاره الوزير .
2 – شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره الوزير .
3 – ممثل عن منتسبي الشركة لا يقل عنوانه الوظيفي عن (مدير) ينتخبه المنتسبون وفق التعليمات التي يصدرها الوزير .
جـ – مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 2
تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (4) ويحل محلها ما يأتي :
رابعا – عند غياب أي من الأعضاء الأصليين عن أية جلسة يدعى العضو الاحتياط من صنف العضو الغائب لحضورها .

مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من 1/8/1992 .

وزير المالية