عنوان التشريع: النظام الداخلي لسوق بغداد للأوراق المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة 26 من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 أصدرنا النظام الداخلي الآتي/
الباب الأول –
التعاريف
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة ازائها .
القانون :
قانون سوق بغداد للأوراق المالية
الوزير :
وزير المالية .
السوق :
سوق بغداد للأوراق المالية
المجلس :
مجلس ادارة السوق المشكل بموجب القانون .
الرئيس :
رئيس مجلس ادارة السوق .
المدير العام : مدير عام السوق .
العضو :
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكون عضوا في السوق وفقا لأحكام القانون والنظام .
الأوراق المالية :
حوالات الخزينة والسندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، وأسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية وأية أوراق مالية عراقي أو غير عراقية يتقرر التعامل بها وفقا لأحكام القانون والنظام .
الوسيط :
كل شخص طبيعي أو معنوي يجاز من المجلس لممارسة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية بموجب أحكام القانون والنظام .
وكيل الوسيط :
الشخص الذي يمثل الوسيط بموجب عقد مصدق في تسلم أوامر الشراء والبيع تحت اشراف الوسيط وعلى مسؤوليته .
تابع الوسيط :
أي شخص يخضع لمراقبة الوسيط وتوجيهه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أي شريك أو أي شخص يعمل لحسابه .
الهيئة العامة :
الهيئة المؤلفة من جميع أعضاء السوق بموجب أحكام القانون .
القاعة :
المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لأحكام القانون والنظام والتعليمات .
التصرف المطلق :
كل تعامل يجريه الوسيط لصالح محفظة المستثمر بموجب وكالة – مصدقة لدى الكاتب العدل مفوضة لرأيه وقراره وفعله .
أمر الشراء :
الطلب الذي يقدمه المستثمر للوسيط ويقبل به الأخير طالبا منه ومفوضا له تنفيذ عملية شراء أوراق مالية وفقا لشروط عامة و/ أو خاصة معمول بها في السوق يحددها المستثمر .
أمر البيع :
الطلب الذي يقدمه المستثمر للوسيط ويقبل به الأخير طالبا منه ومفوضا له تنفيذ عملية بيع أوراق مالية وفقا لشروط عامة و/ أو خاصة معمول بها في السوق يحددها المستثمر .
وحدة التداول :
هي الوحدة المعتمدة في السوق لتداول الأوراق المالية فيما بين الوسطاء على لوحة التداول في القاعة وتتشكل وحدة التداول لكل ورقة مالية معينة من عدد من الأسهم أو السندات بحيث تكون القيمة الاسمية لجميع وحدات تداول الأوراق المالية المختلفة في السوق متساوية وموحدة .
الأمر العادي :
هو ذلك الأمر الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول والذي يضمن طلب شراء أو عرض بيع وحدة تداول واحدة أو أكثر وفي الحدود التي توضحها تعليمات التداول والذي يستطيع الوسيط من خلاله اجراء التعاقد مع الآخرين على وفق اجراءات المزاد العلني المتبعة والمقررة في السوق .
الأمر غير العادي :
هو طلب الشراء أو عرض البيع الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول والذي يقل فيه مجموع عدد الأوراق المالية عن العدد المحدد لوحدة التداول المقررة .
الأمر الخاص :
هو الأمر الخطي الذي يفوض فيه المستثمر وسيطه لشراء أو لبيع عدد محدد من ورقة مالية معينة دفعة واحدة تتجاوز قيمتها (10000) عشرة آلاف دينار ويخضع تنفيذ هذا الأمر لموافقة مدير القاعة المسبقة .
المحتوى2
– الباب الثاني –
ادارة السوق
– الفصل الأول –
(الهيئة العامة)
مادة 2
أولا : تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء السوق .
ثانيا : تكون مهمة الهيئة العامة الرئيسية تتبع أوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق والموازنة السنوية .
ثالثا : تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك على أن لا يتجاوز موعد الاجتماع الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية .
رابعا : تتم دعوة الهيئة العامة من قبل رئيس المجلس بناء على قرار المجلس أو بطلب خطي موقع من أكثرية الأعضاء .
خامسا : ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالبريد المسجل، ويحدد كتاب الدعوة موعد وزمان الاجتماع وجدول الأعمال وترسل مع كتاب الدعوة الوثائق الضرورية وخصوصا التقرير السنوي للسوق والحسابات الختامية مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية والموازنة السنوية، ويتم الاعلان عن الدعوة لمرة واحدة في صحيفتين محليتين قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع .
سادسا : يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة .
مادة 3
أولا : يحصل النصاب القانوني للاجتماع اذا حضره غالبية الأعضاء واذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه في الأسبوع التالي وفي المكان ذاته ويعتبر النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الأعضاء .
ثانيا : لكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات بالأغلبية العادية، ولا يجوز حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت فيها بالأنابة أو التوكيل، وعلى أن يكون قد سدد التزاماته المالية تجاه السوق .
مادة 4
أولا : يختار رئيس الاجتماع من بين الأعضاء الحاضرين مقررا للاجتماع لتسجيل وقائع الاجتماع والقرارات والتوصيات المتخذة في محضر يوقعه رئيس الاجتماع والمقرر .
ثانيا : ينظم سجل بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة مع ذكر الجهة التي يمثلها ويوقع كل عضو على هذا السجل .
– الفصل الثاني –
(مجلس الادارة)
مادة 5
يمارس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القانون والنظام ويتولى على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية :
أولا : رسم السياسة العامة للسوق .
ثانيا : اعداد النظام الداخلي للسوق واجراء أي تعديل يرتأيه ورفعه للوزير للمصادقة عليه .
ثالثا : وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم أمور خدمة العاملين فيه وانضباطهم ورواتبهم وقواعد ايفادهم وسفرهم ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
رابعا : وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالأوراق المالية .
خامسا : وضع الأنظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم أعمال السوق وادارته .
سادسا : وضع نظام للمكافآت والحوافز لمنتسبي السوق .
سابعا : تقديم الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير السوق وحماية أموال المستثمرين الى الجهات المختصة بما في ذلك اقتراح تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأعمال السوق .
ثامنا : اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .
تاسعا : تحديد عدد الوسطاء وشروط قبولهم وكذلك تحديد عدد وشروط وكلائهم وتابعيهم وتحديد شروط شطبهم أو ايقاف نشاطهم ووكلائهم وتابعيهم .
عاشرا : البت في طلبات قبول تداول أسهم الشركات المساهمة وأية أوراق مالية أخرى في السوق على وفق شروط وتعليمات محدودة .
أحد عشر : ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالأوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة أيام وبموافقة الوزير لأية مدة اضافية .
اثنا عشر : ايقاف التعامل عند الضرورة بالأوراق المالية لجهة معنية مدة لا تتجاوز عشرة أيام .
ثلاثة عشر : تعيين المستشارين والخبراء للعمل في السوق وتحديد مدة وشروط خدماتهم .
أربعة عشر : تحديد أيام وساعات التداول في القاعة .
خمسة عشر : وضع التعليمات فيما يتعلق بتنظيم التداول في القاعة .
ستة عشر : فرض الغرامات بحق المخالفين من أعضاء السوق .
سبعة عشر : تحديد بدلات تسجيل الشركات والوسطاء والوكلاء واشتراكاتهم السنوية .
ثمانية عشر : تحديد المساهمات المالية لأعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرة سبعة عشر .
تسعة عشر : تحديد عمولات الوسطاء وعمولات السوق من تداول الأوراق المالية .
عشرون : تحديد شروط العضوية في السوق .
واحد وعشرون : ايداع أموال السوق لدى مصرف أو عدة مصارف على وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وتنظيم أسس سحب هذه الأموال عند الحاجة، والحق في الاقتراض على وفق شروط وضوابط يحددها المجلس .
اثنان وعشرون : تحديد نسب ارتفاع أو انخفاض أسعار الأوراق المالية خلال فترة جلسة التداول اليومية المقررة عند بروز ضرورة تستوجب هذا الاجراء، وله تعديلها أو الغائها وفق ما يرتأيه .
ثلاثة وعشرون : ترشيح مدير عام للسوق .
أربعة وعشرون : اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن العمليات المشكوك في سلامتها .
خمسة وعشرون : تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .
ستة وعشرون : التنسيق والتشاور مع الجهاز المصرفي والشركات المساهمة بشأن الاصدارات الجديدة للأسم والسندات .
سبعة وعشرون : تشكيل الوفود واقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه .
ثمانية وعشرون : اقامة الروابط مع الأسواق المالية العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة في السوق .
المحتوى3
مادة 6
أولا : للمجلس تخويل جزء من صلاحياته لرئيسه .
ثانيا : للمجلس تخويل المدير العام جزء من صلاحياته مع مراعاة ما ورد في الفقرة ثانيا من المادة 26 من القانون .
مادة 7
أولا : يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة شهريا في الأقل بدعوة من رئيسه .
ثانيا : في الحالات الطارئة التي تتطلب عقد اجتماع، يجوز للرئيس توجيه الدعوة لعقد الاجتماع هاتفيا ويجب أن يتم الاجتماع خلال 24 ساعة .
ثالثا : يحق لأعضاء المجلس طلب عقد اجتماع استثنائي مبرر على أن يقدم طلب لرئيس المجلس من قبل اثنين من أعضاءه على أقل تقدير ويعقد المجلس اجتماعه خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
رابعا : ينوب عنه رئيس المجلس في حالة غيابه نائبه وفي هذه الحالة يمارس الصلاحيات المخولة وتنفيذ قراراته خامسا : يتولى رئيس المجلس ادارة الاجتماع والاشراف على عملية التصويت واعلان نتائجه وتنفيذ قراراته .
سادسا : لا يجوز التصويت في اجتماعات المجلس بالوكالة أو بالمراسلة .
سابعا : يجوز للمجلس دعوة الأعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاته ولا يحق لهم التصويت الا في حالة غياب العضو الأصيل ولهم حق ابداء الرأي اذا طلب منهم ذلك .
ثامنا : تسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين .
تاسعا : لرئيس المجلس عند الضرورة في حالة تعذر عقد اجتماع طارىء للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تقع ضمن اختصاصات المجلس على أن يعرض القرار المتخذ من قبله على المجلس في أول اجتماع له لاقراره أو تعديله أو الغائه وفق ما يراه مناسبا ويعتبر قرار المجلس ساري المفعول من تاريخ صدوره في الحالة التي يقرر المجلس الغاء أو – تعديل القرار .
مادة 8
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يدعو أيا من موظفي السوق أو مستشاريه أو خبرائه أو وسطائه أو أي شخص آخر لحضور اجتماعاته وتقديم بيانات تحريرية أو شفهية حول أي موضوع قيد البحث دون أن يكون لهم الحق في التصويت .
مادة 9
أولا : تنتهي عضوية المجلس في الحالات الآتية :
أ – اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع يقبل به المجلس .
ب – اذا انتفت صفته التمثيلية .
جـ – اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهر افلاسه .
ثانيا : يكتب الى الوزير خلال فترة أقصاها أسبوع واحد لتعيين عضو جديد بدلا من العضو الذي فقد عضويته .
مادة 10
أولا : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم .
ثانيا : تكون جميع مناقشات المجلس سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .
ثالثا : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية . وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت – رئيس المجلس مرجحا .
مادة 11
يعين رئيس المجلس أحد موظفي السوق مقررا للمجلس بناءا على اقتراح المدير العام ويتولى تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وقراراته .
مادة 12
تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بقرار من الهيئة العامة للسوق وبمصادقة الوزير .
– الفصل الثالث –
(صلاحيات رئيس المجلس)
مادة 13
يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات الآتية :
أولا : يتولى رئاسة كل من اجتماع الهيئة العامة ومجلس الادارة وادارة جلساتهما .
ثانيا : الاشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته بالكيفية التي يراها مناسبة .
ثالثا : تعيين مستشار أو خبير للسوق بناء على اقتراح المدير العام .
رابعا : ترشيح ممثلي السوق من أعضاء المجلس لدى الجهات الأخرى بالتشاور مع المدير العام .
خامسا : الاستعانة عند الضرورة بقوى الأمن الداخلي للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها وله أن يخول هذه الصلاحية الى نائبه .
سادسا : أية صلاحيات أخرى يخولها له المجلس .
– الفصل الرابع –
(صلاحيات المدير العام)
مادة 14
يتمتع المدير العام بالصلاحيات الآتية :
أولا : يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ سياسة السوق وقرارات المجلس وادارة أعماله والاشراف على نشاطاته المختلفة .
ثانيا : يكون المدير العام الآمر بالصرف ومسؤولا عن تنفيذ الموازنة بعد مصادقة الهيئة العامة عليها .
ثالثا : تمثيل السوق في علاقته مع الجهات الحكومية والجهات القضائية وأية جهة أخرى .
رابعا : تعيين المنتسبين وترفيعهم وانهاء خدماتهم وتنسيبهم وايفادهم وانتدابهم ونقلهم واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم ومنحهم المخصصات والمكافآت وتوجيه العقوبات الانضباطية والتأديبية وفق الصلاحيات التي يقررها المجلس .
خامسا : توقيع العقود التي تبرم مع السوق ضمن حدود القانون والنظام .
سادسا : النشر في وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية لأية بيانات أو تصريحات لايضاح سياسة السوق وأهدافه .
سابعا : تسمية ممثلين من موظفي السوق لدى الجهات الأخرى .
ثامنا : التوقيع منفردا أو بالاشتراك مع آخرين في السوق على التقارير والبيانات الحسابية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالسوق .
تاسعا : اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام أثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منح دخول شخص أو أشخاص يرى أن وجودهم يؤثر على سلامة التداول داخل القاعة .
عاشرا : ايقاف أو الغاء أو تعديل أي عملية تداول جرت خلافا للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها في السوق .
حادي عشر : تحضير جدول أعمال المجلس على وفق مقترحات رئيس وأعضاء المجلس .
ثاني عشر : تخويل جزء من صلاحياته الى موظفي السوق وبموجب أوامر ادارية موضحة لمحدودية ضوابط التخويل .
المحتوى4
– الفصل الخامس –
(مكتب تحويل الأسهم)
مادة 15
أولا : ينشىء السوق مكتبا لتسجيل عمليات نقل ملكية الأوراق المالية يرأسه موظف بدرجة مدير ويخضع لاشراف وتوجيه المدير العام .
ثانيا : يعتبر المجلس المنعقد والمكون من وسيط البائع ووسيط المشتري ومندوب الشركة المعتمد لدى السوق وممثل مخول عن المكتب بمثابة المجلس المنصوص عليه في المادة – 66 – من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وبديلا عنه .
ثالثا : ينظم المكتب عقدا يذكر فيه أسماء البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الأسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة وترسل نسخة من العقد الى الشركة لتسجيله في سجل انتقال الأسهم الخاص بها، واصدار شهادة الأسهم باسم المالك الجديد من قبل مندوب الشركة .
رابعا : اذا كانت عملية الشراء تؤدي الى زيادة نسبة أسهم المشتري عن الحدود العليا الواردة في المادة – 32 – من قانون الشركات رقم 36 لسنة /1983 فتعتبر عملية البيع باطلة ويلزم المشتري بدفع كافة الرسوم والعمولات المستوفاة وبضمنها تلك المستوفاة من البائع .
مادة 16
لا يستوفي المكتب أية رسوم جراء القيام بالأعمال المناطة به .
– الفصل السادس –
(اللجان الفنية)
مادة 17
يشكل المجلس لجنة لمتابعة أسعار الأوراق المالية تقوم بما يأتي :
أولا : متابعة حركة أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق .
ثانيا : اصدار نشرات توضح سعري الافتتاح والاغلاق وأعلى وأدنى سعر وحجم التداول للأوراق المالية المدرجة في السوق، وتكون هذه النشرات يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية .
ثالثا : اشعار المدير العام بأية حركة غير طبيعية في أسعار الأوراق المالية أو حجم تداولها .
مادة 18
يشكل المجلس لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات تتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
أولا : اصدار نشرات شهرية وفصلية وسنوية تتضمن المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية والشركات المقيدة فيه دون أن تتضمن رأيا أو ايحاء للمستثمرين باتخاذ قرار معين .
ثانيا : تقديم الدراسات التحليلية عن أوضاع السوق والأوراق المالية والشركات المنضمة اليها بشكل دوري ومنتظم الى المجلس قبل انعقاد اجتماعاته الدورية .
ثالثا : اشعار المدير العام بأية معلومات تتعلق بالشركات ومواقفها المالية والانتاجية والتنظيمية يمكن أن تؤثر على نشاط السوق وقرارات المستثمرين .
مادة 19
للمجلس أن يشكل اللجنتين المشار اليها في المادتين (17 – 18) من هذا النظام وأية لجان أخرى وفقا لما يتطلبه نشاط السوق، على أن تمارس اختصاصات هاتين اللجنتين من قبل أقسام السوق المختصة .
– الباب الثالث –
(عضوية وواجبات الشركات المساهمة)
الفصل الأول
(عضوية السوق وشروطها)
مادة 20
تشمل عضوية السوق الزاما :
أولا : البنك المركزي العراقي .
ثانيا : المصارف المجازة في العراق .
ثالثا : شركات التأمين واعادة التأمين العاملة في العراق .
رابعا : الشركات المساهمة التي يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة ألف دينار في الأقل ويقبل طلبها للعضوية .
خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .
سادسا : أعضاء مجلس الادارة غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .
مادة 21
يحق للمجلس قبول عضوية الشركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف دينار على أن يتوفر فيها الشرطان الآتيان :
أولا : أن تكون قد نشرت حساباتها الختامية للسنتين السابقتين لطلب العضوية .
ثانيا : ان لا تكون الشركة قد أظهرت خسارة خلال السنتين السابقتين لطلب العضوية .
مادة 22
يحق للمجلس أن يطلب من الشركات المساهمة الأعضاء نشر أية معلومات أو ايضاحات حول أوضاعها بما يكفل سلامة التعامل – واطمئنان المستثمرين .
– الفصل الثاني –
(واجبات الشركات المساهمة)
مادة 23
على الشركات المساهمة تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبها المجلس وفقا لنماذج خاصة يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من الاشعار بالطلب، وعلى هذه الشركات تقديم البيانات التالية على وجه الخصوص :
أولا : عقد تأسيس الشركة وشهادة تسجيلها مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات .
ثانيا : قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادارة الشركة مع نماذج من تواقيع اِلأشخاص المخولين بالتوقيع .
ثالثا : الميزانية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات .
رابعا : كشف سنوي بأسماء المساهمين وحاملي السندات .
خامسا : أية بيانات اخرى يراها المجلس ضرورية .
مادة 24
على الشركات المساهمة التي يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة ألف دينار على الأقل والقائمة حاليا أن تقدم طلبا لقبول عضويتها في السوق خلال مدة لا تتجاوز (60) ستون يوما من – تاريخ مباشرة السوق لنشاطه .
مادة 25
على الشركات المساهمة المؤسسة حديثا التي يبلغ رأسمالها المدفوع خمسمائة ألف دينار على الأقل أن تقدم طلبا لقبول عضويتها في السوق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حصولها على شهادة تأسيس الشركة .
المحتوى5
مادة 26
على الشركات المساهمة التي لم تقبل عضويتها في السوق أن تخطره بكافة عمليات نقل ملكية أسهمها وفق استمارة خاصة يعدها المجلس، ولا يجوز للسوق أن يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
مادة 27
يتوجب على الشركات المساهمة اعلام السوق على وفق تعليمات يصدرها بأية معلومات ذات أهمية خاصة تؤثر في المركز المالي وأسعار الأسهم كرسملة الاحتياطي أو الأرباح ونسب توزيع الأرباح حال توفرها لدى الشركة وعلى السوق اعلان ونشر هذه المعلومات عن طريق نشراته ووسائل الاعلام الأخرى .
مادة 28
لا يعتبر السوق مسؤولا عن صحة أية معلومات تتعلق بالشركات المساهمة والواردة في التقارير والبيانات المقدمة اليه، وأن اطلاعه عليها وموافقته على نشرها لا يعتبر اقرار منه بصحتها أو قانونيتها .
مادة 29
للسوق حق الاطلاع على سجل المساهمين وأية سجلات أخرى في الشركات المساهمة في أي وقت يراه .
– الباب الرابع –
الوسطاء
– الفصل الأول –
(شروط تسجيل الوسطاء)
مادة 30
لا يجوز لأي شخص أن يمارس أي عمل من أعمال الوساطة في الأوراق المالية دون اجازة من المجلس . ووفق الشروط الآتية :
أولا : الشخص الطبيعي
أ – أن يكون عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق .
ب – أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية .
جـ – أن لا يكون قد أعلن افلاسه أو حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية أو – ما يعادلها في الأقل، أو أن يجيد القراءة والكتابة وأن تكون لديه خبرة في الأمور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .
هـ – أن يقدم لأمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه خطاب ضمان أو أية ضمانة مالية أخرى بالمبلغ الذي يقرره – المجلس على أن لا يقل عن عشرة آلاف دينار .
و – أن يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .
ز – أن يتخذ اسما تجاريا له .
ح – أية شروط أخرى يقررها المجلس .
ثانيا : الشخص المعنوي
أ – المصرف المجاز في العراق .
ب – الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ .
1 – أن تكون متخصصة في أعمال الوساطة بموجب عقدها .
2 – أن يكون رأسمالها مملوكا للعراقيين حصرا .
3 – أن تقدم لآمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند ( أولا) أعلاه .
4 – أن تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات ( أ، ب، جـ، د) من البند ( أولا) أعلاه 5 – أن تتخذ اسما تجاريا لها .
6 – أية شروط أخرى يقررها المجلس .
مادة 31
على كل شخص يطلب الحصول على اجازة ممارسة أعمال الوساطة في السوق أن يقدم ما يأتي :
أولا : طلب الحصول على اجازة ممارسة أعمال الوساطة بموجب الاستمارة – المعدة من قبل السوق لهذا الغرض .
ثانيا : المستندات والوثائق المقررة بموجب القانون والنظام والتعليمات .
مادة 32
يخضع المتقدم الى المقابلة والاختيار الذي تجريه ادارة السوق .
مادة 33
يتعهد المتقدم بالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية وعلى نفقته الخاصة .
مادة 34
يسدد المتقدم بعد قبوله وسيطا كامل بدلات التسجيل والاشتراكات السنوية .
مادة 35
يتعهد الوسيط بالالتزام بالأنظمة والتعليمات والضوابط التي يقررها المجلس .
المحتوى6
– الفصل الثاني –
( أعمال الوسيط)
مادة 36
يشمل عمل الوسيط ما يأتي :
أولا : الوساطة بالعمولة .
ثانيا : ادارة محافظ الأوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .
مدة 37
يحظر على الوسيط القيام بالأعمال الواردة في المادة 36 ثانيا أعلاه الا بموافقة مسبقة من المجلس .
مادة 38
يمنع الوسيط اذا كان شخصا طبيعيا من التعامل بالأوراق المالية لحسابه الشخصي أو لحساب زوجه أو لحساب أقاربه حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط آخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط أيضا .
مادة 39
يمنع الوسيط اذا كان شخصا معنويا من تداول الأوراق المالية لحساب أعضاء مجلس ادارته في الشركات المساهمة والأعضاء في الشركات الأخرى والمدير المفوض أو لحساب أزواجهم أو – أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط آخر .
مادة 40
يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .
– الفصل الثالث –
(واجبات الوسيط وحقوقه)
مادة 41
أولا : يجب على الوسيط مسك السجلات الحسابية الأصولية التي تقتضيها طبيعة عمله وحسبما مقرر بنظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 وخاصة ما يأتي :
أ – دفتر اليومية العامة مصدق من دائرة الكاتب العدل حسب قانون التجارة النافذ وأي من دفاتر اليومية المساعدة التي تقتضيها طبيعة العمل كدفتر يومية الصندوق ويومية عمليات الشراء والبيع .
ب – دفتر الأستاذ العام وأي من دفاتر الأستاذ المساعدة التي – تقتضيها طبيعة العمل كدفتر أستاذ الذمم والمصاريف .
جـ – دفتر أوامر الشراء والبيع الذي يتم فيه تسجيل كافة الأوامر الواردة الى الوسيط حسب تسلسل ورودها .
ثانيا : يجب على الوسيط تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول من قبل مراقب حسابات مجاز .
ثالثا : للسوق ان يطلب من الوسيط تعيين مراقب حسابات آخر بالاضافة الى مراقب الحسابات المعين من قبله اذا رأى ذلك ضروريا .
مادة 42
يحظر على الوسيط ووكيله القيام بما يأتي :
أولا : السعي وراء المستثمرين بصورة تمس سمعة المهنة .
ثانيا : القيام بالاعلان عن نفسه أو عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام قبل اعلام السوق بما ينوي القيام به، مع مراعاة التمسك بسمعة المهنة والتعليمات والضوابط المقررة .
ثالثا : التوسط في شراء أو بيع الأوراق المالية المتنازع عليها .
رابعا : دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقا للأنظمة والتعليمات المقررة .
خامسا : التنازل عن أي جزء من عمولته لصالح المستثمرين .
مادة 43
أولا : يجوز للوسيط اعتماد وكلاء له في مدن العراق بقصد قيامهم بجمع واستلام أوامر البيع أو الشراء من المستثمرين .
ثانيا : يتحمل الوسيط كافة المسؤوليات المترتبة على عمل وكيله .
ثالثا : لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له ما لم يحصل على الموافقة المسبقة من قبل السوق .
مادة 44
للوسيط عند تعامله مع وكلائه في المدن العراقية استعمال أجهزة الاتصال الحديثة (الفاكس) مع مراعاة الأمور الآتية :
أولا : التأكد من شخصية الوكيل .
ثانيا : تثبيت التفويض المرسل من قبل الوكيل خطيا على النماذج المعدة – لذلك قبل تنفيذ التعامل في داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل والأولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل .
ثالثا : التوقيع نيابة عن المستثمر في عقود تحويل الأوراق المالية على أن يكون مخولا بذلك بموجب وثيقة رسمية رابعا : يرسل الوكيل وبأسرع وقت الى الوسيط النسخ الأصلية من أوامر البيع والشراء والتخاويل وأية وثيقة أخرى حددها النظام والموقعة من قبل المستثمر أمام الوكيل وتخضع لتدقيق ورقابة السوق .
خامسا : اعلام ادارة السوق بمثل هذا النوع من التعامل قبل المباشرة – بتنفيذ أوامر البيع والشراء في داخل القاعة .
مادة 45
أولا : تقوم العلاقات المهنية بين الوسطاء على أساس التعاون والمنافسة الشريفة .
ثانيا : يمنع الوسيط من المساس بسمعة وسيط آخر أو الانتقاص من مكانته المهنية أو الاجتماعية .
ثالثا : للوسيط عند اعتقاده، بأن سلوك أحد الوسطاء الآخرين لا يتفق مع أحكام النظام الداخلي للسوق أو التعليمات الصادرة بموجبه أن يعلم المدير العام بذلك خطيا .
مادة 46
على الوسيط أن يعلم المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالي وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات المناسبة .
المحتوى7
مادة 47
اذا نقص مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط عن المبلغ المقرر لأي سبب كان، فعليه اكماله خلال فترة زمنية لا تزيد عن أسبوع واحد، وبخلافه يحظر عليه القيام بأي عمل من أعمال الوساطة أو دخول القاعة لحين اكمال مبلغ خطاب الضمان .
مادة 48
يحصر حق التعامل بالأوراق المالية في السوق بالوسطاء أو وكلائهم ولا يجوز التعامل بها الا داخل القاعة ويستثنى من ذلك عمليات التحويل الارثي وعمليات التحويل بين الأصول والفروع وما بين الأقارب لحد الدرجة الرابعة، والعمليات التي تتم خارج العراق، وأية عمليات يجيزها المجلس .
مادة 49
يلتزم الوسيط بتثبيت الأوامر بيعا أو شراء على لوحة قاعة السوق وعدم تنفيذ التعامل بين الوسطاء في داخل القاعة ما لم يتم تثبيت أمر البيع أو الشراء على اللوحة، وذلك لاتاحة الفرصة أمام جميع الوسطاء بالتقدم للأمر المعروض على اللوحة والتفاعل معه تفاعلا كطرف آخر بائعا أو مشتريا .
مادة 50
على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يرغب فيها بيع أو شراء أية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لعميل واحد اذا كانت قيمتها الاسمية تزيد عن الحد الذي يقرره المجلس وذلك قبل تنفيذ التداول داخل القاعة ( وهو ما يسمى بالأمر الخاص) .
مادة 51
في حالة قيام الوسيط بالتعامل لصالح محفظته بالاضافة الى تعامله لصالح المستثمرين مقابل العمولة، يجب اعطاء الأولوية في تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين على العمليات المنفذة لصالح محفظته سواء من حيث الحجم أو السعر .
مادة 52
اذا قام الوسيط بشراء أو بيع الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر لصالح محفظته عليه ابلاغه بذلك سلفا قبل التنفيذ على اللوحة وعلى أن تعرض لمدة كافية تمكن الآخرين من التفاعل قبل تنفيذها لصالح محفظة ذلك الوسيط، وفي هذه الحالة يعفى المستثمر من دفع عمولته الوسيط .
مادة 53
لا يحق للوسيط تلفى أمر شراء أو بيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء أو بيع مسبقة قد أعطيت أو – ستعطى من قبل الشخص أو مجموعة الأشخاص أنفسهم الى وسيط آخر شريطة أن تكون الأوامر جميعها متشابهة الى حد كبير من حيث – الحجم والتوقيت والسعر .
مادة 54
لا يحق لشخص واحد أن يعطى أوامر بيع أو شراء متعددة لأكثر من وسيط واحد لنوع واحد من الأسهم وفي فترة تداول معنية قبل أن يتم تنفيذ أوامر البيع أو الشراء السابقة لذلك النوع من الأوراق المالية .
مادة 55
لا يجوز للوسيط أو وكيله أن يتصرف حسب رأيه المطلق أو أن يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالأوراق المالية لصالح المستثمرين ما لم يكن مخولا من قبل المستثمر بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف .
مادة 56
يتصرف الوسيط نيابة عن المستثمر بالأوراق المالية على وفق التفويض المعد أصوليا من قبل السوق وعليه مراعاة ما يأتي :
أولا : التأكد من هوية المستثمر عند تفويضه بذلك والتثبت من أهليته للتعاقد وتثبيت اسم ولقب ومحل اقامة المستثمر .
ثانيا : حضور المستثمر أمام الوسيط أو حضور وكيله مع تقديم نسخة من الوكالة المصدقة من الكاتب العدل .
ثالثا : التأكد من حيازة شهادة ملكية الأسهم من قبل مالكها أو من ينوب عنه قانونا، وفي حالة تعذر وجود شهادة ملكية الأسهم فعلى الوسيط أن يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من الشركة مصدرة الأسهم تبين عدد الأسهم المملوكة من قبله، كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة أو مرهونة أو مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها .
مادة 57
يمنع الوسيط أو وكيله أو أي شخص تابع لهما من ابداء النصح أو الاستشارة للمستثمرين حول شراء أو بيع أية أوراق مالية ما لم تكن له أسباب معقولة ومقنعة أو المام تام حول الأوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات وتجعله يعتقد بصحة رأيه .
مادة 58
يقوم الوسيط الذي يدير محافظ الآخرين باعداد حسابات خاصة بهم تتضمن اسم العميل والعدد والسعر والتاريخ وعمولة تنفيذ عمليات التداول للأوراق المالية المتعامل بها لحسابهم وتزويد المستثمرين دوريا على وفق اتفاق مبرم بينهما بنسخة طبل الأصل للحساب الأصلي المفتوح لدى الوسيط .
مادة 59
أولا : يتقاضى الوسيط عمولة مقدارها 1% من قيمة الصفقة شراءا أو بيعا .
ثانيا : للمجلس اعادة النظر في النسبة المذكورة بما يتناسب وسياسة السوق .
المحتوى8
– الفصل الرابع –
(اسقاط صفة العضوية)
مادة 60
تسقط صفة العضوية عن الوسيط في الحالات الآتية :
أولا : فقدانه أحد شروط العضوية وفقا لأحكام القانون والنظام .
ثانيا : تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول أو موافقة مسبقة من ادارة السوق لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية .
ثالثا : ارتكاب محالفة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يسبق ذلك ثلاثة انذارات بوقوع المخالفة .
رابعا : اذا رغب بالتوقف نهائيا عن ممارسة مهنته على أن يقدم طلبا خطيا قبل ثلاثة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل .
خامسا : حل الشركة أو تصفيتها ان كان الوسيط شخصا معنويا .
– الباب الخامس –
مالية السوق
– الفصل الأول –
(موارد السوق)
مادة 61
تتكون موارد السوق مما يأتي :
أولا : بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم واشتراكاتهم السنوية .
ثانيا : المساهمات المالية لأعضاء السوق المبينين في أدناه :
أ – وزارة المالية .
ب – وزارة التجارة .
جـ – البنك المركزي العراقي .
د – اتحاد الصناعات العراقي .
هـ – اتحاد الغرف التجارية العراقية .
و – المصارف المجازة في العراق .
ز – شركات التأمين واعادة التأمين العاملة في العراق .
ثالثا : عمولات السوق
رابعا : الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون .
خامسا : ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .
سادسا : ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .
سابعا : المنح والهبات التي تقدمها الدولة أو أية جهة أخرى بموافقة الوزير .
ثامنا : عوائد استثمار أموال السوق .
تاسعا : أية ايرادات أخرى يوافق عليها المجلس .
– الفصل الثاني –
(بدلات التسجيل والاشتراكات)
مادة 62
يستوفى السوق بدلات التسجيل الآتية ولمرة واحدة :
أولا : ألف دينار من الشركات المقبولة عضويتها في السوق .
ثانيا : خمسمائة دينار من الوسطاء .
ثالثا : مائتان وخمسون دينار من الوكلاء .
مادة 63
يستوفى السوق الاشتراكات السنوية الآتية :
أولا : (001ر0) واحد بالألف من رأس المال الاسمي للشركات المقبولة – عضويتها في السوق على أن لا يزيد المبلغ المتأتي من هذه النسبة عن مبلغ عشرة آلاف دينار .
ثانيا : مائتان وخمسون دينار من الوسطاء .
ثالثا : مائة دينار من الوكلاء .
مادة 64
يستوفى السوق اشتراكا سنويا قدره (0001ر0) واحد بالعشرة آلاف من مجموع قيمة السندات وحوالات الخزينة المدرجة على أن لا يزيد المبلغ المتأتي من هذه النسبة عن مبلغ خمسة آلاف دينار وذلك بالنسبة للأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو دوائرها والقطاع الاشتراكي .
مادة 65
يستوفى السوق بدلات التسجيل والاشتراكات السنوية نفسها من الشركات العربية والأجنبية التي يتقرر قبول أوراقها المالية في السوق .
مادة 66
أولا : يكون الشهر الأول من كل سنة موعدا لدفع الاشتراكات السنوية المحددة في هذا الفصل .
ثانيا : يتم تسديد بدلات التسجيل والاشتراكات السنوية للشركات والوسطاء حديثي العضوية في السوق بشهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم .
المحتوى9
– الفصل الثالث –
(عمولات السوق)
مادة 67
أولا : يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الأوراق المالية في القاعة بواقع 20% من العمولات الاجمالية المتحققة لهم بموجب نسب العمولة المحددة لهم .
ثانيا : يتم استيفاء العمولة المحددة في ( أولا) من هذه المادة على وفق المواعيد والتعليمات المقررة من قبل السوق
مادة 68
تعفى العمليات المستثناة من التداول داخل القاعة والتي لا يكون الوسيط طرفا فيها من دفع العمولة المقررة ويقتصر الاستيفاء على العمولة المقررة للسوق وبالنسب الآتية :
أولا : 10% عشرة بالمائة عن عمليات التحويل الأرثي وتستوفى هذه العمولة من طرف واحد .
ثانيا : 20% عشرون بالمائة عن عمليات التحويل التي تتم بين الأصول – والفروع وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد .
ثالثا : 100% مائة بالمائة عن عمليات التحويل التي تتم ما بين الأقارب – لغاية الدرجة الرابعة باستثناء عمليات التحويل المبينة في البند (ثانيا) من هذه المادة وتستوفى من طرفي العقد .
رابعا : 100% مائة بالمائة عن عمليات التعاقد التي تتم خارج حدود العراق وتستوفى هذه العمولة من طرفي العقد .
خامسا : 100% مائة بالمائة عن عمليات التحويل المستثناة من التداول داخل القاعة بموجب قرار من المجلس .
– الفصل الرابع –
(الأمور المحاسبية)
مادة 69
يتم تنظيم حسابات السوق على وفق النظام المحاسبي الموحد .
مادة 70
تخضع حسابات السوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 71
يتم تحصيل الحقوق المالية للسوق المترتبة على الشركات المساهمة والوسطاء والتي لم تسدد خلال المدد المحددة في مذكرة التكليف بالدفع على وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ .
مادة 72
تؤول أموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .
– الباب السادس –
(قواعد وأحكام الادراج وقبول تداول الأوراق المالية)
مادة 73
يقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية الآتية :
1 – حوالات الخزينة والسندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية 2 – أسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية المقبولة في التداول .
3 – الأوراق المالية للشركات والجهات غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .
4 – أية أوراق مالية أخرى يوافق عليها المجلس على وفق القانون .
مادة 74
يجري التعامل بالأوراق المالية المقبولة في داخل قاعة السوق على أساس المزايدة العلنية المكتوبة ومن خلال أحد الوسطاء المسجلين، وتستثنى من ذلك الحالات الآتية :
1 – عمليات تداول الأوراق المالية في مرحلة الاكتتاب الأولى بما في ذلك الاكتتاب العام عند زيادة رأس المال من قبل الشركات المساهمة .
2 – عمليات التحويل الأرثي وعمليات التحويل بين الأصول والفروع وما بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة .
3 – عمليات التحويل التي تتم على وفق أوامر قضائية .
4 – الهبات للجهات الخيرية .
5 – العمليات التي تتم خارج العراق على وفق قانون البنك المركزي العراقي .
6 – أية عمليات أخرى يقرر المجلس استثناءها من التداول داخل القاعة .
مادة 75
للبنك المركزي العراقي تخويل أحد موظفيه أو تفويض أحد الوسطاء لحضور جلسة سوق السندات ليقوم خلالها بالتعامل بحوالات الخزينة والسندات الحكومية لصالح البنك حفاظا على سيولتها وتحديد مستويات أسعارها في ضوء سياساته النقدية .
مادة 76
تجري عمليات بيع الأوراق المالية الخاضعة الى قرارات المحاكم أو الشركات بالمزاد العلني في القاعة على وفق تعليمات يصدرها المجلس، على أن تراعي الشركة أحكام قانون الشركات النافذ بهذا الخصوص .
مادة 77
يتم قبول أسهم الشركات المساهمة للتداول في السوق أو ايقاف تداولها أو تعليقه أو شطبه على وفق تعليمات يصدرها المجلس تحدد الشروط والمعايير الواجب مراعاتها ويترتب على قبول أسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المحتوى10
مادة 78
يشترط لادراج الأوراق المالية للشركات المساهمة ما يأتي :
1 – أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في قانون الشركات النافذ قدر تعلق الأمر بالشركات المساهمة .
2 – أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنة تقويمية وأصدرت ميزانية سنوية مدققة مع مراعاة أحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالمؤسسين .
3 – أن لا تقل قيمة السهم السوقية عن القيمة الاسمية أو عن النسبة المدفوعة من القيمة الاسمية أو على وفق ما يقرره المجلس .
4 – أن تصدر الشركة التقارير المالية السنوية ونصف السنوية على أن تقدم بعد شهرين من انتهاء الفترة المحددة 5 – أن تنعقد الهيئة العامة العادية مرة واحدة في الأقل في السنة لمناقشة واقرار الميزانية والحسابات الختامية خلال المدة المحددة في قانون الشركات النافذ .
6 – أن تكون الأوضاع المالية للشركة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء 7 – أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في نشرة السوق وصحيفة يومية واحدة، وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق على وفق التعليمات التي يصدرها المجلس .
8 – أن يكون للشركة مندوب للتحويل والتسجيل في داخل السوق .
9 – أية شروط أخرى يقررها المجلس .
مادة 79
يصدر المجلس تعليمات التداول والقواعد الواجب اتباعها وطريقة اجراء المزاد العلني المكتوب على الأوراق المالية وكيفية تثبيت الأوامر على لوحة التداول في القاعة وأولويات الوسطاء وأوامرهم في التسجيل والتنفيذ وضوابط استكمال اجراءات عقود القاعة .
مادة 80
يشرف على فتح جلسة التداول وحسن سير العمل فيها وسلامة تطبيق تعليمات التداول مدير القاعة يساعده عدد من منتسبي السوق، ويكون مسؤولا عن ادارة الجلسة وملاحظة تطبيق الوسطاء للتعليمات الواجب مراعاتها في التداول بما في ذلك حفظ النظام داخل القاعة، ويحظر على أي من الوسطاء الاعتراض خلال انعقاد الجلسة على أي من قراراته، وعليه أن يخطر المدير العام أو من يخوله فورا حول أي أوامر ومعاملات كانت محل نزاع لاتخاذ ما يراه مناسبا .
– الباب السابع –
(لجنة الانضباط)
– الفصل الأول –
( اجتماعات اللجنة واجراءاتها)
مادة 81
أولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المقبولة عضويتها في السوق من مخالفات لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة أعمال الوساطة .
ثانيا : تشكل اللجنة بأمر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين أصليين يسمى أحدهم نائبا للرئيس وعضوين احتياط يرشحهم المجلس من بين أعضائه .
ثالثا : تسقط صفة العضوية في لجنة الانضباط اذا فقد العضو عضويته في المجلس أو اذا تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
مادة 82
أولا : لا تكون اجتماعات لجنة الانضباط قانونية الا بحضور جميع الأعضاء .
ثانيا : اذا تعذر على عضو في لجنة الانضباط حضور اجتماعات اللجنة عليه أن يعلم رئيسها خطيا بذلك قبل (24) ساعة على من موعد انعقادها، ويدعو رئيس اللجنة أحد العضوين الاحتياط ليحل محله في الاجتماع والاجتماعات اللاحقة للنظر في المخالفة موضوعه البحث حتى صدور قرار اللجنة بشأنها .
ثالثا : تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعلى العضو المتحفظ تدوين أسباب تحفظه .
مادة 83
أولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوزير أو المجلس أو أي شخص ذي علاقة
ثانيا : تقيد الطلبات أو الشكاوى فور ورودها في سجل خاص وتعرض على المدير العام للبت فيها أو احالتها الى لجنة يشكلها من ثلاثة أعضاء من منتسبي السوق للتحقيق فيها .
مادة 84
أولا : على لجنة التحقيق فور احالة الموضوع اليها من المدير العام أن تبادر الى استدعاء أطراف الشكوى وشهودهم وسماع أقوالهم وتدوينها في محضر يعد لذلك .
ثانيا : تكون اجراءات لجنة التحقيق ومداولاتها ونتائجها سرية .
ثالثا : يرفع رئيس لجنة التحقيق مذكرة الى المدير العام يبين فيها ما انتهى اليه التحقيق مرفقا بها كافة الأوليات مع بيان فيما اذا كانت الواقعة تشكل مخالفة تستوجب المساءلة أم لا .
رابعا : يتولى المدير العام في ضوء ما توصلت اليه لجنة التحقيق احالة الموضوع الى لجنة الانضباط في حالة وجود ما يستوجب ذلك، أو غلق التحقيق .
خامسا : يعلم المدير العام الوزير أو المجلس أو مقدم الطلب بنتائج التحقيق .
المحتوى11
مادة 85
أولا : يقوم رئيس لجنة الانضباط بعد احالة الشكوى الى اللجنة بدعوتها الى اجتماع يحدد مكانه وزمانه في كتاب الدعوة، ويبلغ المخالف بالشكوى المقدمة ضده للحضور أمام اللجنة في الزمان والمكان المحددين، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه .
ثانيا : للجنة أو بناء على طلب المشكو منه أن تقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البيانات المتوفرة، واذا تخلف الشاهد عن الحضور يحق لرئيس اللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في احضاره .
ثالثا : اذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة من الشاهد فللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
مادة 86
أولا : يعين رئيس اللجنة أحد منتسبي السوق مقررا لها يتولى كتابة محضر الجلسة تحت اشراف رئيسها ويجب أن يذكر في المحضر أسماء أعضاء اللجنة وتاريخ وساعة ومكان انعقادها والحضور من الخصوم أو وكلائهم وأقوال وطلبات الخصوم وجميع الاجراءات التي في الجلسة، ويوقع رئيس اللجنة والمقرر على المحضر .
ثانيا : تكون جلسات اللجنة علنية الا اذا رأت ضرورة سريتها .
مادة 87
أولا : على المخالف حضور الجلسة المحددة للنظر في مخالفته وعلى اللجنة تمكينه من ابداء دفاعه بشأنها بعد احاطته علما بها وبالبيانات – والأدلة على ارتكابها .
ثانيا : في حالة عدم حضور المخالف للجلسة دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، فللجنة أن تفصل في المخالفة واصدار حكمها غيابيا .
مادة 88
أولا : للجنة أن تجري تحقيقات اضافية حول أي أمر ترى فيه عدم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية التي جرت بشأنه .
ثانيا : تكون مداولات اللجنة سرية، ويصدر قرارها مكتوبا وموقعا من رئيس وأعضاء اللجنة ومبينا فيه تاريخ ومكان الانعقاد واجراءاتها وعرضا للمخالفة ودفاع المخالف وأسباب القرار ومنطوقه .
ثالثا : يصدر قرار اللجنة في جلسة علنية وتودع نسخة منه في ملف المخالفة .
– الفصل الثاني –
( العقوبات وتنفيذها)
مادة 89
للجنة أن تفرض أي من العقوبات الآتية :
أولا : التنبيه .
ثانيا : الانذار .
ثالثا : غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة دينار .
رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد عن تسعين يوما .
خامسا : وقف التداول في الأوراق المالية للشركة مدة لا تزيد عن تسعين يوما .
سادسا : شطب تسجيل الوسطاء .
سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل بأوراقها .
مادة 90
أولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين ( أولا) و(ثانيا) من المادة (89) من النظام ذاته .
ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (89) من النظام لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها باتا .
رابعا : يراعي المجلس ولجنة الانضباط أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلائم مع طبيعة القضايا المعروضة على أي منهما وبما لا يتعارض وأحكام القانون – والنظام .
– الباب الثامن –
( الهيكل التنظيمي للسوق)
مادة 91
يتولى الاشراف على الجهاز التنفيذي للسوق مدير عام يعين بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبترشيح من المجلس، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة السوق وقرارات المجلس وادارة أعماله على وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام .
مادة 92
يتكون الجهاز التنفيذي للسوق من التشكيلات المبينة أدناه :
1 – قسم الوسطاء والقاعة .
2 – قسم الدراسات وتحليل المعلومات .
3 – قسم الشركات ونقل الملكية .
4 – قسم الرقابة والتفتيش .
5 – قسم الشؤون الادارية والمالية والقانونية .
6 – مكتب سكرتارية للمجلس والمدير العام .
مادة 93
يتولى المجلس تحديد اختصاصات ومهام أقسام الجهاز التنفيذي للسوق وتوصيف الوظائف المختلفة لتلك الأقسام والمؤهلات المطلوبة لاشغالها .
مادة 94
للمجلس تعيين مستشار أو خبير مالي واحد أو أكثر في السوق وحسبما تقتضيه متطلبات العمل .
مادة 95
للمجلس اجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي للسوق على وفق ما يراه مناسبا .
– الباب التاسع –
( أحكام عامة)
مادة 96
يضع المجلس تعليمات وضوابط الافصاح المالي للعاملين في السوق للكشف عن ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية ومصادر دخولهم الاضافية وملكيتهم من الأوراق المالية والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة على وفق استمارات خاصة تقدم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام .
مادة 97
أولا : للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول أية مخالفة من قبل أي شخص أو حال توقع حصول أية مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر التي يصدرها السوق .
ثانيا : ايفاء بالأحكام الواردة في الفقرة ( أولا) من هذه المادة للسوق الحق في أن يطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد تحليفه اليمين القانونية على وفق الصيغة التي يقررها السوق حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة .
ثالثا : من أجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الباب فانه يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلب تحليف اليمين القانونية وأن يثبت بجميع الأدلة وأن يوجه مذكرات دعوة من أجل استدعاء الشهود وللسوق الحق بأن يطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي يرى ضرورة الاطلاع عليها .
رابعا : في حالة عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي يطلبها السوق فيتم تنفيذ ذلك بالطرق القانونية .
المحتوى12
مادة 99
يحظر على أي عضو في المجلس أو أي منتسب في السوق افشاء أية معلومات تكون قد وصلت اليه بحكم علاقته بالسوق باستثناء الحالات المصرح بها في القانون والنظام، كما يحظر عليهم الادلاء بأية تصريحات الى وسائل الاعلام المختلفة أو اعطاء بيانات شفوية أو تحريرية حول أعمال السوق باستثناء رئيس المجلس والمدير العام .
مادة 100
يحظر على أي شخص أو مجموعة أشخاص القيام بما يخل عمل قوي العرض والطلب في السوق وبشكل خاص ما يأتي :
أولا : بث الشائعات حول ارتفاع وانخفاض أسعار الأوراق المالية مستقبلا .
ثانيا : اعطاء معلومات مضللة أو بيانات كاذبة أو تصريحات غير صحيحة .
ثالثا : اجراء أي تصرف بالأوراق المالية يهدف الى أو يؤدي الى الايهام و/ أو التغرير بالمتعاملين ويقع في اطار هذه التصرفات استحداث وايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير بوجود تعامل نشط في الورقة المالية المتداولة .
رابعا : كل تصرف فعلي يهدف الى رفع أو تخفيض مفتعل في أسعار أي ورقة مالية بهدف تشجيع تداولها .
خامسا : كل تعامل بالأوراق المالية يهدف الى تثبيت أسعار ورقة مالية معنية بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق .
مادة 101
للسوق تنفيذا للأهداف التي أسس من أجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات واصدار الأوامر والبيانات التي يراها ضرورية لتحقيق أحكام القانون والنظام لأداء أعماله .
وكيل وزارة المالية