النظام الداخلي لشركة الفارق للمقاولات

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة الفارق للمقاولات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفارق للمقاولات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير المرقم 62 لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الآتي :

مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله .

مادة 2
رئيس الشركة هو الرأس الأعلى لها وتصدر القرارات والأوامر باسمه أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته .

مادة 3
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية/ –
أولا – مديرية التخطيط والمتابعة :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتختص بالمهام الآتية .
اعداد البرامج والجداول التفصيلية لمتطلبات الأعمال وجميع البيانات الاحصائية مع تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير الأعمال وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم التوجيهات والحلول اللازمة لها مع اعداد الدراسات الفنية وتسعير المقاولات بالتعاون مع مديرية المشاريع وتدريب الطلبة والاشراف على تدريب الموظفين ودوراتهم والاتصال بمراكز التدريب وتنظيم برامج وخطط التدريب .
ثانيا – مديرية المشاريع :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى الاشراف على أعمال المقاولات الانشائية على اختلاف أنواعها واعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع .
ثالثا – مديرية الركائز :
يرأسها موظف بدرجة مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى تنفيذ مشاريع الركائز المكلفة بها الشركة والمتعاقدة عليها وتقوم بانتاج الركائز الخرسانية والأنابيب الخرسانية وأعمال الفحوصات للركائز وابداء المشورة الفنية لهذه الأعمال وانتاج القطع الخرسانية مسبقة الصب .
رابعا – مديرية الشؤون الآلية :
يرأسها موظف بدرجة مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى صيانة وأدامة وتوزيع كافة مكائن ومعدات وسيارات الشركة بالاضافة الى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من والى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الدوائر الفنية والمشاريع الأخرى .
خامسا – قسم المخازن :
يرأس هذا القسم موظف بعنوان مدير له خبرة في الأمور المخزنية لا تقل عن (10) عشرة سنوات ويتولى هذا القسم مسؤولية خزن المواد والحفاظ عليها وتقديمها عند طلبهم وبموجب التعليمات المخزنية ومتابعة الأمور المخزنية في المشاريع ومراقبة المخزون من المواد والعدد والآليات ومسك السجلات الحسابية والمخزنية وتهيأة المواد سريعة الحركة التي تتطلبها أعمال الشركة وتصفية المواد الراكدة وتوضيب المخازن وجردها باستمرار .
سادسا – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية وله خبرة في الأمور الادارية لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم شؤون الأفراد والخدمات الادارية العامة وتدقيق المعلومات الشخصية والعامة مايكروفلميا واسترجاع المعلومات وتنفيذ نظم بتلك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات واقامة المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات والمعارض والتحضير لها وتنظيم العلاقات العامة وتسليم النشرات والكتب والصحف والمجلات والاشتراك بها .
سابعا – قسم الشؤون المالية والتجارية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات اختصاص ومن ذوي الخبرة في الأمور المالية والتجارية لا تقل عن 10 سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويختص بالأمور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وتنظيم السجلات والعقود طبقا للقوانين والأنظمة وكذلك القيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الأسواق المحلية أو العالمية بالاضافة الى القيام بأعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع الأجل المبرمة والتي ستبرم مع البنوك الممولة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الشركة وحسب التوجيهات المركزية .
ثامنا – مكتب رئيس الشركة :
تناط مسؤولية المكتب موظف مهمته تنظيم أعمال المكتب ويرتبط به القلم السري ويعمل على تقديم المخابرات والمعاملات للرئيس واعادتها الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم مواعيد اجتماعات ومقابلات رئيس الشركة واعداد منهاج مجلس الادارة وتنظيم محاضر الجلسات ومواعيدها وتدوينها .
تاسعا – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والمعايير والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية والتي تعكس وضع المركز المالي للشركة كذلك تحديد الانحرافات في القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة على الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة بخصوص القضايا المالية كذلك المشاركة بالجرد السنوي وحسب التعليمات .
عاشرا – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الأراضي والعقارات لأغراض الشركة .
حادي عشر – قسم الحاسب الالكتروني :
يرأسه موظف بدرجة مهندس يعاونه عدد من الموظفين ويقوم القسم بتشغيل الأنظمة التالية :
1 – نظام الأفراد – ويهتم النظام بالكادر العامل في الشركة وتثبيت كافة المعلومات المتعلقة الأساسية بهم .
2 – نظام المكائن والمعدات – ويركز على المعدات والآليات وأماكن تواجدها وكافة المعلومات المتعلقة بها .
3 – نظام السيطرة على الخزين – ويهتم النظام بخزين الشركة من الأدوات الاحتياطية وأرصدتها وقيمتها .
4 – النظام المحاسبي الموحد – ويركز على حسابات الشركة والميزانية والتقارير المالية .

مادة 4
يلغى النظام رقم (5) لسنة 1990 ( النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات) .

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

وزير الاسكان والتعمير