النظام الداخلي لمصرف الرشيد

      التعليقات على النظام الداخلي لمصرف الرشيد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمصرف الرشيد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى حكم الفقرة /6 من المادة الرابعة من قانون مصرف الرشيد رقم 52 لسنة 1988 صدر النظام الآتي :

الباب الأول
التعاريف وأهداف المصرف

مادة 1
التعاريف :
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا النظام :
الوزير – وزير المالية
المصرف – مصرف الرشيد
المجلس – مجلس ادارة المصرف
الرئيس – رئيس مجلس ادارة المصرف
المدير العام – مدير عام المصرف ورئيس مجلس ادارته

مادة 2
أهداف المصرف :
يهدف المصرف الى المساهمة في تعجيل النمو الاقتصادي في القطر في اطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق ممارسة الأعمال المصرفية المعتادة لحسابه أو لحساب الغير، وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة في ضوء أحكام القوانين والأنظمة ومنها :
1 – قبول الودائع النقدية واجبة الدفع عند الطلب أو في تأريخ استحقاق معين أو بانذار أو بدونه أو بالحساب الجاري أو التوفير أو غيره، بفائدة أو بدونها واصدار شهادات الودائع، ودفع مبالغ الشيكات أو الأوامر الصادرة على المصرف من المودع .
2 – اقراض الأفراد من العراقيين مبالغ لقاء رهن أموال لا يتسرب اليها التلف بسرعة ويسهل حفظها وتحدد بتعليمات يصدرها المصرف شروط الاقراض وأوصاف الأموال التي تقبل تأمينا للقرض .
4 – خصم الأوراق التجارية واعادة خصمها .
5 – منح الائتمان التعهدي، كاصدار خطابات الضمان وفتح واصدار الاعتمادات المستندية بضمان أو بدونه أو بتأمينات نقدية أو بدونها، وقبول أو ضمان الأوراق التجارية .
6 – التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن وأوامر تسليم الأموال على اختلاف أنواعها .
7 – تحويل المبالغ داخل القطر واصدار الحوالات التجارية والسندات للأمر والشيكات واعتمادها .
8 – تحصيل مبالغ الأوراق التجارية ومستندات الشحن وسائر أنواع الأوراق والسندات الأخرى لحساب أصحابها
9 – استثمار الأموال في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية والسندات وحوالات الخزينة والأوراق المالية العربية والأجنبية وممارسة عمليات شرائها وبيعها .
10 – شراء وبيع أو استيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية، والمعادن الثمينة الأخرى .
11 – شراء وبيع الأوراق النقدية وأي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية، أو التسليف عليها وكذلك القيام بجميع أنواع عمليات التحويل الخارجي .
12 – شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الغير .
13 – حفظ النقود والمعادن الثمينة والأسهم والسندات والرزم والممتلكات الأخرى سواء عرفت محتوياتها أم لم تعرف، وكذلك تأجير خزائن الايداع الخاصة للغير .
14 – القيام بأعمال الأمين أو الوكيل وتعيين الوكلاء .
15 – تأسيس المستودعات العامة والخاصة لخزن البضائع لحساب المصرف أو لحساب الغير .
16 – فتح وحفظ الحسابات لدى المصارف الخارجية والمؤسسات المالية وتعيين وكلاء فيها ومراسلين له في الخارج، وله أن يفتح ويحتفظ لها بحسابات لديه وكذلك العمل بصفة مراسل أو وكيل لها .
17 – شراء وبيع وتحصيل وتأدية أقيام الأسهم والسندات والعملات وأي من وسائل الدفع وأوراق الائتمان نيابة عن المصارف والمؤسسات المالية الخارجية .
18 – التعامل بالعملات الأجنبية مع المصارف والأسواق المالية العربية والدولية .
19 – المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية ذات الطبيعة التجارية .
20 – المساهمة في المصارف التجارية العربية والاقليمية، والدولية وله أن يؤسس أو يساهم بشركات خارج العراق تتعاطى أعمال الصيرفة .
21 – كفالة القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية والاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية الخارجية والحصول على التسهيلات الائتمانية لحسابه أو لحساب الغير .
22 – تقديم الخدمات والقيام بالأعمال المصرفية الأخرى التي تقوم بها المصارف التجارية .

الباب الثاني
مجلس ادارة المصرف

مادة 3
أولا – تشكيلات المجلس :
يدير مصرف الرشيد مجلس ادارة يشكل بالاستناد الى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1988 .
ثانيا – اجتماعات المجلس :
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو وكيله .
2 – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وأن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
3 – اذا تغيب عضو المجلس ممثل الوزارة أو الدائرة المعنية عن حضور جلسة أو أكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه أن يخبر الرئيس بذلك، وأن يحل محله من يقوم بأعماله وكالة في المنصب الوظيفي الذي يشغله .
4 – اذا تغيب عضو المجلس من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية أربع جلسات متوالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا .
5 – اذا كان لعضو من أعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي اجراء أو عمل من أعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو أن يعلن عن تلك المصلحة وأن ينسحب من الجلسة أثناء المذاكرة بشأن ذلك الاجراء أو العمل .
6 – لأي من أعضاء المجلس طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المصرف أثناء انعقاد الجلسة وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه .
7 – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص أحد عملاء المصرف الا بتخويل من المجلس .
8 – تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون .
9 – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف أو غيرهم للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وله أن يعهد اليهم بالأعمال التي ينسبها ويمنحهم المكافآت المناسبة .
ثالثا – اختصاصات وصلاحية المجلس :
يضع المجلس السياسة التي يسير عليها المصرف لتحقيق أغراضه وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله في سبيل ذلك :
1 – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه وغلقها أو دمج البعض منها بالآخر .
2 – اقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
3 – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة السنوية للمصرف .
4 – التوصية بتعديل أحكام قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبها .
5 – اقرار الصلح عن أي حق أو دين بعضو ينسبه والاتفاق على التحكيم .
6 – شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل .
7 – اقرار الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
8 – تحديد الصلاحيات الادارية والمصرفية للمدير العام .
9 – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات المصرفي لعملاء المصرف .
10 – الاطلاع على الوضع المالي الشهري لحسابات المصرف والمصادقة عليه خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي يعود له .
11 – تحديد أسعار العمليات المصرفية .
12 – الاقتراح باستحداث أو دمج أو الغاء الشعب في أقسام المصرف .
رابعا : قرارات المجلس :
1 – أ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال خمسة أيام من تأريخ انعقاد الجلسة .
ب – تخضع القرارات المتعلقة بالأمور المصرفية الى مصادقة الوزير وتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تأريخ استلام الوزارة لها .
ج – تنفذ القرارات الادارية وترسل الى الوزير للاطلاع .
2 – للوزير تخويل الرئيس تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه، وترسل نسخ من تلك القرارات اليه للاطلاع
3 – اذا اعترض الوزير على أي من قرارات المجلس يعيد المجلس النظر فيه، فاذا أصر المجلس على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
4 – للمجلس تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته المشار اليها في الفقرة ( ثالثا) من المادة (3) أعلاه الى المدير العام .
خامسا – واجبات وصلاحيات الرئيس
1 – يعتمد الرئيس جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس، ويرسلها الى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاده بثلاثة أيام على الأقل .
2 – على الرئيس اخبار الوزير عند اعتبار أي عضو مستقيلا وفقا لأحكام هذا النظام .
3 – للرئيس أن يطلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المصرف أثناء انعقاد الجلسة واصدار القرار اللازم بشأنه .
4 – ينسب الرئيس أحد موظفي المصرف ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل وتعقيب تنفيذ قراراته وعن حفظ سجلاته ووثائقه .

المحتوى2
الباب الثالث
ادارة المصرف

مادة 4
أولا – المدير العام
هو الرئيس الأعلى للمصرف المنفذ لسياسته والسؤول عن ادارة شؤونه والاشراف على تشكيلاته ومراقبة سير أعمالها، وتصدر باسمه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بأمور المصرف بموجب الصلاحيات المخولة له وحسبما تتطلبه مقتضيات العمل .
1 – واجباته :
أ – تمثيل المصرف أمام المحاكم وجميع الدوائر والهيئات والأشخاص، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
ب – تنفيذ قرارات المجلس وأية أعمال أو واجبات أخرى يعهد بها اليه من قبل المجلس .
ج – التفرغ لعمل المصرف ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر حتى اذا كان خارج أوقات الدوام الرسمي، ويستثنى من ذلك رئاسة أو عضوية مجالس الادارة أو اللجان بصفة رسمية .
2 – صلاحياته :
أ – التوقيع على المعاملات والمخابرات الصادرة عن المصرف، وله أن يعهد بذلك الى الموظفين المخولين بالتوقيع عن المصرف على أن تعزز المخابرات والمعاملات التي تكون التزاما ماليا بذمة المصرف تجاه الغير بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط أن يكون أحدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الأولى، الا ما استثنى بتعليمات يصدرها المدير العام .
ب – اصدار التعليمات فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفية وأساليب العمل في المصرف وتعديلها .
ج – تعيين نوع الخدمات والأعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب، وتحديد هياكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والأعمال للوحدات والشعب التي تضمها أقسام المصرف .
د – تحديد صلاحيات موظفي المصرف فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل .
هـ – تنفيذ منهاج الاستيراد المقر من قبل المراجع المعنية بشكل مباشر دون الرجوع الى المجلس .
و – استحداث أو دمج أو الغاء الوحدات في أقسام وشعب المصرف .
ز – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 5
حسابات المصرف :
أ – تبدأ السنة المالية للمصرف في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة .
ب – تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
ج – تقفل حسابات المصرف في آخر السنة المالية، ويقدم المجلس خلال ثلاثة أشهر من انتهائها الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن أعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة .
د – يجب بيان موجودات المصرف في الحسابات السنوية بقيمتها الحقيقية أو بسعر الكلفة أيهما أقل، ويشار الى كيفية التقييم في التقرير السنوي .
هـ – يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم التخصيصات التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي والمتعارف عليها في هذا العمل وفق ما يقرره المجلس .
و – ينشر المصرف في الصحف اليومية الميزانية السنوية وخلاصة حساب الأرباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة النهائية عليها .

مادة 6
أ – للمصرف شخصية معنوية، وله حق التعاقد وتملك العقار، والمنقول والتصرف فيها والخصومة والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تتفق وأغراضه .
ب – يكون مركز ادارة المصرف في بغداد، وله أن يفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه .
ج – تعتبر أموال المصرف من الأموال العامة، كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة .
د – يتملك المصرف ما هو ضروري من العقار أو المنقول للقيام بأعماله، ولسكنى منتسبيه أو نتيجة تسوية ديون مستحقة للمصرف على أن يتخلص مما آل اليه من تسوية الديون خلال مدة مناسبة .

مادة 7
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 1/6/1992 .

وزير المالية