النظام الداخلي للجمعية الثقافية الاردنية في العراق

      التعليقات على النظام الداخلي للجمعية الثقافية الاردنية في العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعية الثقافية الاردنية في العراق
التصنيف: نظام

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
اسم الجمعية :
تؤسس بموجب هذا النظام جمعية تسمى باسم “الجمعية الاجتماعية الثقافية الأردنية في العراق” ومقرها بغداد .

مادة 2
أهداف الجمعية :
1 – تهدف الجمعية الى توفير الأجواء الملائمة للأردنيين المقيمين في العراق لممارسة الحياة الاجتماعية والثقافية .
2 – توفير جو الود والتآلف بين الأردنيين الموجودين في العراق ضمن أطار عائلي اجتماعي .

مادة 3
تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها من خلال الفعاليات الآتية :
1 – الفعاليات الاجتماعية المختلفة .
2 – النشاطات الثقافية والفنية الهادفة .
3 – اقامة الحفلات العائلية والترفيهية وألعاب التسلية كالبنكو والشطرنج .
4 – اقامة الألعاب والسباقات الرياضية .

مادة 4
لا تمارس الجمعية أية فعاليات سياسية .

مادة 5
شروط العضوية :
لكل أردني وأردنية مقيم في العراق الانتساب الى الجمعية وفقا للأصناف التالية :
1 – عضو أصيل :
أ – أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 18 سنة .
ب – أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف .
جـ – أن يقبل بالنظام الداخلي للجمعية تحريريا .
د – أن يكون انتساب المتزوج مع عائلته وتتمتع زوجته بكامل حقوق العضوية الأصيلة والتزاماتها .
هـ – أن يدفع بدل انتساب قدره (150) مائة وخمسون دينارا للعائلة ومائة دينار للشخص الواحد غير المتزوج وعشرة دنانير للطلبة .
ويتعهد بدفع بدل اشتراك سنوي وقدره (100) مائة دينار للعائلة وخمسون دينار للشخص غير المتزوج وعشرة دنانير للطالب .
2 – عضو مشارك :
أ – يعتبر عضو مشارك كل أردني أو أردنية من أبناء الأعضاء الأصليين الذين لا يتجاوز عمرهم 18 سنة .
ب – يعتبر عضو مشارك كل أردني أو أردنية مقيم في العراق بشكل فردي ولم يتجاوز 18 سنة .
جـ – يعتبر عضو مشارك زوج الأردنية الذي يحمل جنسية أحد الأقطار العربية .
د – للعضو المشارك كافة حقوق العضو الأصيل وواجباته عدا حق الانتخاب والترشيح واصطحاب الضيوف .
3 – عضو فخري :
أ – على الجمعية قبول أعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب .
ب – يتمتع العضو الفخري بكافة الحقوق التي يتمتع بها العضو الأصيل عدا حق الانتخاب والترشيح وبدون أن يلزم بدفع بدل الانتساب والاشتراك السنوي .

مادة 6
1 – زوال العضوية :
تزول العضوية بقرار من الهيئة الادارية في الأحوال الآتية :
أ – الخروج على أحكام النظام الداخلي .
ب – الحكم على العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
جـ – مخالفة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الادارية للجمعية .
د – عدم تسديد الاشتراك بعد انذار العضو .
المادة السابعة :
1 – تشكل لجنة انضباط من رئيس وعضوين .
2 – للجنة الانضباط فرض أية عقوبة من العقوبات التالية في حالة الاخلال بالنظام الداخلي أو الاساءة الى الجمعية أو الأعضاء .
3 – للعضو المعاقب أن يعترض على قرار العقوبة لدى الهيئة الادارية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة ويكون قرار الهيئة الادارية باتا .
العقوبات :
أ – التنبيه .
ب – الانذار .
جـ – تجميد العضوية .
د – الفصل .
للعضو المخالف أن يعترض على عقوبته بكتاب خطي للهيئة الادارية .

المحتوى2
مادة 8
الهيئة العامة :
أ – تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الجمعية الأصليين وتنتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري وبالأغلبية كل سنتين هيئة ادارية للجمعية .
ب – لكل عضو في الهيئة العامة الترشيح لعضوية الهيئة الادارية على أن يعلن ترشيحه قبل موعد الانتخابات المحدد بشهر واحد في الأقل، ومن خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات ويكون موعد الانتخابات في شهر آيار كل سنتين .
جـ – تعتمد ميزانية الجمعية بقرار من الهيئة العامة .
د – أي تعديل على نظام الجمعية أو حلها اختياريا يتم بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وبعد استحصال موافقة وزارة الداخلية .

مادة 9
الهيئة الادارية :
1 – تتكون الهيئة الادارية من ثمانية أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط وتنتخب مباشرة من الهيئة العامة على الوجه التالي :
أ – الرئيس .
ب – نائب الرئيس للشؤون الادارية .
جـ – نائب الرئيس لشؤون العلاقات .
د – أمين السر .
هـ – مسؤول لجنة الثقافة والاعلام .
و – مسؤول لجنة الشؤون الاجتماعية .
ز – مسؤول لجنة الشؤون الادارية والمقر .
ح – مسؤول الشؤون المالية .
2 – تتولى الهيئة الادارية تسيير أمور الجمعية ضمن الصلاحيات المحددة في المادة العاشرة من هذا النظام .

مادة 10
صلاحيات ومهام أعضاء الهيئة الادارية :
1 – الرئيس : يترأس جلسات الهيئة الادارية ويوجه عملها ويمثل الجمعية لدى الجهات الرسمية ويوقع على مستندات الصرف مع المسؤول المالي . ويحصر به توقيع المراسلات الخارجية ويعتبر صوته مرجحا أثناء التعادل في أي تصويت .
2 – نائب الرئيس للشؤون الادارية :
يمارس جميع صلاحيات الرئيس الادارية أثناء غيابه أو عندما يكلف من قبله أو من قبل الهيئة الادارية ويعاونه في الاشراف والتوجيه الاداري .
3 – نائب الرئيس لشؤون العلاقات :
يمارس جميع صلاحيات الرئيس في التمثيل الرسمي أثناء غيابه أو عندما يكلف من قبله أو من قبل الهيئة الادارية ويعاونه في تنسيق العلاقات الرسمية .
4 – أمين السر :
يقوم بتدوين سجل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية ويعمل على حفظ كافة الوثائق الصادرة والواردة من كتب وسجلات خاصة بالجمعية . ويقوم بدوره بتبليغ كافة أعضاء الهيئة الادارية بأي قرار أو اجتماع صادر عن الرئيس أو نائبه للشؤون الادارية .
5 – مسؤول لجنة الثقافة والاعلام :
يقوم بمتابعة كافة الشؤون الثقافية في الجمعية ويعمل على تنفيذ وتأمين كافة الأمور الاعلامية الخاصة بالجمعية .
6 – مسؤول الشؤون الاجتماعية
يقوم بتنفيذ ومتابعة الأمور الاجتماعية والفنية والرياضية وأحياء الحفلات والمناسبات وتأمين كافة المستلزمات لنجاح ذلك .
7 – مسؤول لجنة الشؤون الادارية والمقر :
يتابع الشؤون الادارية والتنظيمية الخاصة بالمقر داخلية وخارجية ويعمل على توجيه كافة العاملين داخل المقر .
8 – مسؤول الشؤون المالية :
يتمتع المسؤول المالي بصلاحية قبض وصرف المبالغ بعد أن تعرض على الهيئة الادارية وتكون له أيضا صلاحية التوقيع على كافة الوصولات المالية الخاصة بالجمعية وسندات الصرف الى جانب توقيع رئيس الجمعية أو نائبه للشؤون الادارية .

مادة 11
1 – تقوم الهيئة الادارية باختيار مدير للادارة من العراقيين على أن يتم استحصال موافقة وزارة الداخلية مسبقا على تعيينه .
2 – تقوم الهيئة الادارية بتزويد وزارة الداخلية بنسخة من استمارات الانتساب الأصولية لكل عضو ينتمي اليها، وكذلك اشعار وزارة الداخلية في حالة فقدان أي شخص لعضويته لأي سبب كان من خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الانتماء أو فقدان العضوية .

مادة 12
اجتماعات وصلاحيات الهيئة الادارية :
أ – تعقد الهيئة الادارية اجتماعا اعتياديا كل شهر مرة واحدة على الأقل ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس الهيئة الادارية أو الهيئة العامة .
ب – تعقد الهيئة الادارية اجتماعها بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها .

مادة 13
1 – لثلثي أعضاء الهيئة العامة اعفاء الهيئة الادارية في حالة عدم التزامها بأحكام النظام الداخلي .
2 – لثلثي عدد أعضاء الهيئة الادارية اعفاء العضو من الهيئة الادارية في حالة عدم التزامه بالواجبات المناطة به أو ثبوت ارتكابه أية جريمة مخلة بالشرف أو مغادرته العراق بشكل نهائي .

مادة 14
يحل العضو الاحتياط محل العضو الأصلي عند غيابه .

مادة 15
المالية :
1 – تتكون موارد الجمعية من :
أ – بدلات انتساب الأعضاء .
ب – اشتراك الأعضاء الأصليين والمشاركين .
جـ – التبرعات غير المشروطة التي تقر الهيئة الادارية قبولها وبموافقة الجهات المختصة .
د – ريع الحفلات والنشاطات والمساهمات الاجتماعية .
2 – الجمعية لا تتوخى الربح التجاري وتصرف كافة الايرادات على نشاطات الجمعية وتطويرها .

مادة 16
السجلات :
يحفظ في أمانة السر ما يلي :
1 – سجل بأسماء الأعضاء الأصليين والأعضاء المشاركين والأعضاء الفخريين تدون فيه أسماؤهم وعناوينهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم للجمعية .
2 – سجل بمحاضر الجلسات تدون فيه قرارات ومحاضر اجتماعات الهيئة الادارية .
3 – سجلات تدون فيها ايرادات ومصروفات الجمعية وحسب الأنظمة الحسابية المعمول بها في المؤسسات الرسمية .
4 – سجل تدون فيه موجودات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة .
5 – تختم كافة الاصدارات والاعلانات والرسائل الداخلية والخارجية بختم الجمعية وتوقع من قبل المسؤول المختص .
6 – لا يجوز اخراج أي سجل خارج الجمعية، الا بطلب من الجهات الرسمية .

مادة 17
اذا تقرر حل الجمعية اختياريا أو قضائيا فتؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة الى دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة الثامنة عشرة :
تشكل هيئة تأسيسية تقوم بمهام الهيئة الادارية ولمدة مؤقتة أقصاها ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 وتعتبر منحلة بعد انتخاب أول هيئة ادارية .

رئيس الهيئة الادارية
النظام الداخلي لمصرف الرشيد